responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 290

السيّد على المنع فهو إنما يتجه بالنسبة إلى زمن التمكن من تحصيل الأحكام بطريق القطع كزمنه لقرب عهده بصاحب الشريعة و توفر الأمارات عنده و قد نبه على ذلك حيث قال إنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا (عليهم السلام) و بالأخبار المتواترة و ما لم يتحقق فيه ذلك فنعول على إجماع الإمامية و في سائر المتخالفات يرجع إلى التخيير بين الأقوال انتهى و لا خفاء في أنّ ما ادعاه من معلومية معظم الفقه بالضرورة من المذهب مما لا سبيل إليه في زماننا هذا بل جملة من طرق الفقه منسدة في زماننا هذا بالنسبة إلى معظم الأحكام فلا يتمشى إجماع المذكور إليه و قد اعترف السيّد في مسألة الأمر بالشي‌ء مع علم الأمر بانتفاء شرطه أنّ الظن يقوم مقام العمل عند انسداد الطريق و هذا التزام منه بوجوب العمل بالظن في أمثال زماننا هذا و من هنا يتبيّن ضعف ما ذكره أخيرا من التخيير بين الأقوال عند انقطاع طريق العلم إذ قضية ما ذكره هناك وجوب الرجوع حينئذ إلى الطرق الظنية ثم إن بعض المتأخرين رام الجمع بين الإجماع الذي حكاه السيد و الإجماع الذي حكاه الشيخ لتناقضهما مع تقارب عهدهما فنزل كلام الشيخ على حجية الأخبار التي يقطع بصدورها عن المعصوم قطعا عاديا بمعنى ما يطمئن النفس بصدورها عن المعصوم قال و هذا مراد السيّد بالعلم لأنّه معناه عرفا و لغة و إطلاقه على ما لا يحتمل النقيض عقلا مبني على اصطلاح علماء المعقول و زعم أنّ ما عول عليه الشيخ من أخبار العدول و الثقات مما يفيد العلم العادي بصحتها و صدقها و استشهد على ذلك بأنه إذا أخبرنا ثقة بما يستند إلى مشاهدته أو سماعه وجدنا لأنفسنا سكونا و ركونا إلى خبره و هذا معنى العلم العادي و أنت خبير بأنه تكلّف بارد و توجيه فاسد فإن كلام الشيخ نصّ في حجية الأخبار الغير المفيدة للعلم حيث اعتبر تجرّدها عن القرائن المفيدة للعلم و أفرد ذكر الأخبار المحفوفة بالقرائن مع أنها لو كانت مقطوعة الصّحة عنده لما كان لاحتجاجه على حجيتها بالإجماع معنى لتساويهما في الظهور و الحجية كما لا يخفى و من هنا يظهر أيضا ضعف ما زعمه صاحب المعالم من أنه لم يظهر من الشيخ مخالفته للسيد لقرب عهده بزمان المعصومين (عليهم السلام) و وجود القرائن المعاضدة كما ذكره السيد و ردّ بذلك على العلامة حيث نسب الخلاف إلى الشيخ و نزل على ذلك ما ذكره المحقق من أن ما يستفاد من كلام الشيخ تعويله على هذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (عليهم السلام) و دونها الأصحاب دون مطلق الخبر و إن كان الراوي عدلا أمينا و أنت خبير بأن كلام المحقق مما لا دلالة على ذلك ثم دعوى إفادة الخبر الواحد الثقة للعلم في نفسه مما يخالف البديهية و العيان و يكذبه الوجدان لا سيّما إذا تعدّدت الوسائط و خصوصا إذا كان الأخبار عن المطالب العلمية مع ما نرى من كثرة الاختلاف و توافر أسباب الخلط و الاشتباه على أن وثاقة كثير من الرواة ممّا لا قطع للشيخ ظاهرا فكيف بما يقطع بما يتفرع عليها و لو كان خبر الثقة في نفسه مفيدا للعلم لجرى الطريقة على قبول قول الشاهد الواحد الثقة بل قول المدعي وحده إذا كان ثقة و قد يتعذر للسيد بأنه اعتد فيما ذكره على أوائل المتكلمين من أصحابنا و العمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم فغفل و عم الدّعوى و أنّ الشيخ نظر إلى مسلك الفقهاء و المحدثين من أصحابنا و طريقتهم جارية على العمل به الرابع أن الظن الحاصل من خبر الواحد معارض بالظن الحاصل من أصل البراءة فيتكافئان فلا يبقى وثوق بالخبر و الجواب أن الأصل بمجرّده لا يفيد الظن بالبراءة لا سيّما إذا ورد في مقابلة خبر معمول عليه و إلى هذا يرجع ما قيل من أنّ الظن الحاصل من الأصل أضعف من الظن الحاصل من الخبر فلا يصلح لمعارضته الخامس أنه حيثما يوجد خبر واحد فهناك يجوز وجود معارض أقوى منه و لو من نوعه فلو عمل به لزم العمل بالأضعف مع وجود الأقوى و الجواب أن مجرد التجويز لا يقدح في حصول الظنّ بالخبر إذا كان وجود المعارض موهونا بعيدا كما هو محل الفرض السّادس أنّ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) توقف في العمل بخبر ذي اليدين حيث قال أ قصرت الصّلاة أم نسيت فقال كلّ ذلك لم يكن حتى أخبره آخران به و ذلك يدل على عدم قبول قول الواحد و الجواب أنّ الرواية المذكورة مخالفة لما تحقق عندنا من امتناع السّهو و النسيان على النبي (صلى اللَّه عليه و آله) فهي‌

مطروحة لانتفاء شرط القبول في حقها و لو سلّم فلا ريب في أنّ خبر الواحد إنما يقبل مع استجماعه لشرائط القبول فلعل بعضها كان مفقودا في حق المخبر كما يدلّ عليه قبول الخبر عند انضمام خبر الآخرين القبول إليه فإنّ ذلك لا يخرجه عن كونه خبرا واحدا مع أن المقصود إثبات حجية خبر الواحد في الأحكام لا في موضوعاتها و الرواية إنما تدل على المنع في الثاني على أنّ التمسّك بهذه الرواية مع كونها خبرا واحدا على عدم حجية خبر الواحد بظاهره تدافع إلاّ أن يكون المقصود إلزام القائلين بحجيته و لا يخفى ما فيه‌

فصل يشترط في قبول خبر الواحد

بناء على جواز العمل به أمور و هذه الشروط إنما تعتبر عند من قال بحجية خبر الواحد من حيث الخصوص كما هو المعروف بين أصحابنا سواء قال بحجيته من حيث كونه مفيدا للظن المخصوص أو من حيث نفسه و الفرق بينهما عند التحقيق اعتباري إذ على الأول يراعى في وصفه بالحجية حصول الظنّ به بعد قطع النظر عن معارضة ما لم يثبت الاعتداد بمعارضته شرعا بخلافه على الثاني و هذا إنما يتم على القول بعدم انسداد باب العلم إلى الأدلة التي يجب علينا العمل بها إجمالا و تفصيلا و على القول بانسداد باب العلم إليها بناء على ما اخترناه من أن قضية ذلك فتح باب الظن في معرفة الأدلة و أمّا على ما بنى عليه جماعة من متأخري المتأخرين من حجية خبر الواحد من حيث كونه مفيدا للظن المطلق فلا وجه لذكر هذه الشرائط إلاّ أن يلتزموا بعدم حصول الظنّ من فاقدهما فيكون المقصود بذلك تعيين موارد الظن و هذا على إطلاقه ممنوع قطعا أو أن الفاقد لها مما قام دليل على عدم حجيته كالقياس و الاستحسان‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست