responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 29

و إن كان معنى مجازيّا كان مجازا فقولنا زيد كثير الرّماد جملة خبريّة إن استعملت في معناها الحقيقي بأن قصد بها الإخبار عن كثرة الرّماد حقيقة لينتقل منه إلى لازم معناه أعني كونه جوادا كان اللفظ لا محالة لأنه لم يستعمل حينئذ إلاّ فيما وضع له و قصد الانتقال منه إلى لازمه غير مخلّ بذلك و إن استعملت في صورة معناها بأن قصد بها صورة الإخبار عن كثرة رماده لينتقل منه إلى لازمه لزم التجوّز في الإسناد لأنّه لم يوضع لصورة الإخبار بل لحقيقته فيكون اللفظ باعتباره مجازا و على التقديرين تكون الكناية في المركب و يمكن أن يجعل المحمول حقيقة في المثال المذكور هو الجواد المدلول عليه بذكر ملزومه و لفظ كثير الرّماد و إن كان محمولا عليه بحسب الظاهر لكن إنما جي‌ء به لينتقل منه إلى المحمول الحقيقي أعني الجواد فيحمل عليه فتكون الكناية في المفرد أعني المحمول و على التقادير يكون اللفظ مستعملا في الملزوم للانتقال إلى اللاّزم فكلّ منهما مراد منه لكن أحدهما بلا واسطة و الآخر بواسطة و أمّا لو استعمل كثير الرّماد في الجواد نظرا إلى علاقة اللّزوم كان مجازا مرسلا قطعا كما مرّ الثاني أن يستعمل اللفظ في لازم معناه بقرينة خفيّة و أمارة ضعيفة في موارد يتسامح فيها في الدلالة و يكتفي فيها بمجرّد الإيهام و الإشارة حتى إنّ المستعمل حينئذ قد تدعوه الحاجة إلى الإنكار فينكر إرادة اللازم و يمنع السّامع من التسامح في تنزيل كلامه و لو فسّر الكناية بهذا الوجه أمكن الفرق بينها و بين المجاز بحسب الاصطلاح باشتراط الصّراحة في قرينته أو الظهور المعتدّ به و يصحّ تثليث الأقسام بالنّسبة إلى علم البيان لتعلق القصد فيه ببيان مطلق الدلالة و تثنيتها بالنّسبة إلى هذا العلم إذ لا عبرة في مقام الاستدلال بمثل تلك الدلالة الثالث أن يستعمل اللّفظ في معناه أو في لازمه مع نصب أمارة موجبة لتردّد السّامع بينهما تنبيها على أنّ إرادة كلّ منهما مناسب للمقام و هذا في غير المشترك إنّما يتمّ على القول بأنّ قرينة المجاز قد تكافؤ ظهور الحقيقة بحيث يحصل التردّد بينهما كما ينبّه عليه مصير بعضهم إلى التوقف في المجاز المشهور و أمّا على القول بأن عدم ظهور المجاز يوجب ظهور الحقيقة فلا يتمّ ذلك الرابع أن يستعمل اللّفظ في أحد معانيه المتكافئة في الظهور حقيقيّة كانت أو مجازيّة أو مختلفة و ينبّه بقرينة خفيّة يعوّل عليها في مقام التسامح قصدا إلى التمكن من الإنكار مع الحاجة الخامس أن يستعمل اللّفظ و يراد به أحد معانيه الحقيقية أو المجازية و ينبّه بقرينة حالية أو مقالية على أنّ المعنى الآخر أيضا مناسب للمقام و هذا النّوع متداول في الاستعمال هذا و أمّا ما ذكروه من أنّ لفظ الكناية مستعمل في اللاّزم مع الملزوم أو مع جواز إرادته معه فمبنيّ على القول بجواز استعمال اللّفظ في معنييه و هو باطل عندنا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى و أمّا الفرق بينها و بين المجاز بوجود القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة فيه دونها فغير مستقيم لأنّ القرائن التي توجد في المجاز غالبا إنّما تساعد على إرادته دون نفي إرادة الحقيقة أ لا ترى أنّهم يمثلون المجاز بنحو رأيت أسدا يرمي أو في الحمام مع أن القرينة المذكورة لا تنافي إرادة الحقيقة أيضا بدليل صحة عطف قولنا و يفترس على الأول و في الآجام على الثّاني‌

تذنيب الحقّ أن النّسبة الخبريّة اللّفظيّة موضوعة بإزاء النّسبة الذّهنيّة

المأخوذة من حيث كشفها عن الواقع و إراءتها له سواء طابقته أو لا علم بها أو لا بشهادة التبادر و ليست موضوعة لنفس النّسبة الواقعيّة و إلا لزم أن لا يكون لها في الإخبار الكاذبة معنى لانتفاء النّسبة الواقعية و ليس في صحة السّلب دلالة عليه و لا لنفس النّسبة مجردة عن اعتبار المطابقة للواقع و إلا لما دلت عليها وضعا و لا لها من حيث مطابقتها للاعتقاد فقط أو مع الواقع لما مرّ من قضيّة التبادر نعم تدلّ على المطابقة للاعتقاد بالالتزام فاعلم أيضا أن من المصادر ما معناه الإيجاد و الإبداع كالخلق و الإنبات و منها ما معناه التّسبّب الإعدادي و لو بوجه مخصوص كالولادة و الإيلاد و منها ما معناه القبول و الاتصاف كالطّلوع و الاصفراء و منها ما معناه الأعمّ و لو بحسب بعض الأقسام كالسّرور حيث يشترك بين القسمين الأولين فيختلف ما يتعلق إسناد هذه المصادر و ما يشتق منها بحسب اختلافها في هذه المعاني فإنّ المسند إليه الحقيقي في القسم الأول هو الفاعل الموجد و في الثاني السّبب المعدّ و في الثالث المتّصف و القابل و هكذا و لعدم فرق بين هذه الأقسام توهّموا أنّ إسناد السّرور إلى الرّؤية في قولك سرّني رؤيتك و الطّلوع إلى الشّمس في قولك طلعت الشّمس مجاز عقليّ كإسناد الإنبات إلى الرّبيع و منشؤه عدم الفرق بين الفعل و الفاعل باعتبار معناهما اللّغوي و بينهما باعتبار معناهما الاصطلاحي فإنّ الفعل الاصطلاحي قد لا يكون مدلوله فعلا لغويّا بل غيره كأن يكون انفعالا فيكون فاعله الاصطلاحي حقيقة ما يكون قابله دون فاعله اللغوي و هكذا ثم اعلم أن في مثل قولهم أنبت الرّبيع البقل وجوها أحدها أن ينزّل الرّبيع منزلة الفاعل و يدل عليه بإثبات بعض لوازمه من إسناد الإنبات إليه فيكون الرّبيع حينئذ استعارة بالكناية و يكون الإنبات أو إسناده إليه استعارة تخيليّة و لا تجوّز حينئذ فيه أمّا في طرفي الإسناد فظاهر و أمّا في الإسناد فلأنّ المراد به معناه الحقيقي على ما مرّ و لا يلزم الكذب لابتنائه على التّأويل في أحد طرفيه بخلاف الكذب فإنّه لا يبتني على التّأويل الثاني أن يكون إسناد الإنبات إليه مبنيّا على دعوى كونه فاعلا له نظرا إلى كونه سببا إعداديّا له و حينئذ يكون المجاز عقليا حيث أعطي ما ليس بفاعل حكم الفاعل و أثره و أقيم مقامه و الفرق بين هذا الوجه و الوجه المتقدم أنه لا تأويل هنا في نفس الرّبيع بخلاف الوجه السّابق الثالث أن ينزل تسبّبه الإعدادي منزلة التسبّب الفاعلي فيعبّر عنه باللفظ الدّال عليه و حينئذ يكون الإسناد مجازا لغويّا لأنه غير موضوع في مثل أنبت للتعلق بالسّبب الإعدادي بل الفاعلي هكذا ينبغي تحقيق المقام‌

فصل [اللفظ قبل الاستعمال، و الكلام في استلزام المجاز للحقيقة و بالعكس‌]

لا ريب في أنّ اللفظ بعد الوضع و قبل الاستعمال لا يسمّى حقيقة كما لا يسمّى مجازا لما عرفت من أنهما من نوع المستعمل ثمّ الحقيقة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست