responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269

لازما لآحادها مع عدم العلم بصدق شي‌ء منها فغير واضح و قد نزل على ذلك كلام العضدي في التواتر المعنوي و عبارته صالحة للتنزيل على غير ذلك كما لا يخفى على من لاحظها

تنبيه‌

قال الفاضل المعاصر قد يشتبه ما يحصل العلم فيه بالتسامع و التظافر و عدم المخالف بالتواتر فمثل علمنا بالهند و الصّين و حاتم ليس من جهة التواتر لأنا لم نسمع ذلك إلا من أهل عصرنا و لم يرووا لنا عن سلفهم أصلا فضلا عن عدد يحصل به التواتر و ذلك و إن لم يستلزم عدم حصول التواتر في نفس الأمر إلا أن علمنا لم يحصل من جهته بل الظاهر أنه من إجماع أهل العصر و عدم نقل مخالف عن سلف و ذلك نظير الإجماع على المسألة الشرعية و أكثر الأمثلة التي تذكر في الباب من هذا القبيل و ليس من باب التواتر و كم من فرق بينهما و المثال المناسب لهذا العصر نقل زلزلة تتفق في بلد و يتظافر المشاهدون لها في الإخبار عنها حتى يحصل القطع بها انتهى ملخصا أقول تحقق التواتر في الأمثلة التي ذكرها و نظائرها مما لا مجال لإنكاره و دعوى استناد العلم فيها إلى مجرد الاتفاق مما لا إشكال في فساده و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بين نفس التواتر و بين الطريق الموصل إليه و تحقيق المقام أن التواتر على ما عرفت هو إخبار جماعة يمنع كثرتهم تواطأهم على الكذب و لا ريب أنّ وجود التواتر في الخارج بمجرّده لا يوجب العلم بالواقعة بل لا بد من العلم به و الطريق إليه أمور منها الوقوف عليه بسماع الخبر من العدد الذي يحصل التواتر بخبرهم و هذا لا يجري إلا حيث يتحد فيه الطبقة و ما ذكره من مثال الزلزلة من هذا القبيل و كذا مثال وجود الهند بالنسبة إلى كثير من الناس و منها أن يعلم به بتواتر الأخبار به كإخبار كل مخبر في الطبقة الأولى عن كل مخبر في الطبقة الثانية و هكذا أو إخبار كل مخبر عن مخبر مغاير لمخبر الآخر و لا يلزم حينئذ أن يزيد الطبقة العالية على عدد التواتر ليحصل العلم بإخبار عدد يحصل به التواتر في تلك الطبقة بل يكفي تنزيل كل سلسلة منزل خبر واحد فإذا امتنع اتفاق الجميع على الكذب لكثرتها كان تواترا و من هذا الباب حديث الغدير الذي ترويه الخاصّة و العامة بطرق متكثرة و منها أن يعلم به خبر الواحد المحفوف بالقرائن الصّدق و منه إخبار المعصوم به و منها طريق الحدس و هو الغالب في العلم بحصول التواتر في الطبقة العالية بيانه أنا إذا وجدنا أهل زماننا متفقين على الإخبار صريحا أو التزاما بوقوع واقعة مثلا في سالف الزمان فقد نقطع بملاحظة العادة في تلك الواقعة أن اتفاقهم على ذلك لا يكون إلا عن اتفاق مثله على الإخبار بذلك إلى أن ينتهي السلسلة إلى الشاهدين اللذين نقطع بمقتضى العادة في تلك الواقعة بلوغهم درجة التواتر فيكون علمنا بالواقعة مستندا إلى التواتر المتأخر الكاشف عن التواتر المتقدم المعلوم لنا بطريق الحدس و ما ذكرنا من مثال وجود حاتم من هذا القبيل و قد يستكشف بإخبار جماعة عن إخبار جماعة أخرى يحصل عدد التواتر بخبر مجموعهم فاتضح أنّ ما زعمه من أن أكثر أمثلة الباب من باب الاتفاق دون التواتر مما لا وجه له فتفطن و لا تغفل‌

فصل اتفق أهل العقل على إمكان التواتر و وقوعه‌

و حصول العلم به و خالف في ذلك السمينة و البراهمة و لهم على ذلك شكوك واهية منها أنه كاجتماع الخلق الكثير على طعام و أنه ممتنع و جوابه منع المشابهة إن أريد به الطعام الواحد بالشخص لإمكان الاجتماع و توفر الدواعي غالبا هنا دون ما ذكروا إن أريد به الواحد بالجنس أو بالنوع فامتناعه ممنوع لا سيّما الأخير و سند العيان مغن عن سند البيان و منها أن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب و ذلك يستلزم تجويز الكذب على الجميع لأنه نفس الآحاد و جوابه منع الملازمة بدليل أن آحاد العسكر لا يقومون بفتح البلاد بخلاف الجميع مع أنه نفس الآحاد و أن الجماعة الكثيرة يقومون برفع الحجر العظيم بخلاف آحادهم إلى غير ذلك من النظائر و منها أنه يقتضي العلم بالمتناقضين إذا وقع التواتر فيهما و جوابه المنع من جواز وقوع مثل ذلك عادة و لو سلم فهو ممتنع بالنسبة إلى شخص واحد في زمن واحد نعم يصحّ وقوعه بالنسبة إلى شخصين أو شخص واحد في زمانين لكنه لا يوجب محالا كما في سائر الأدلة القطعية المتعارضة و منها أنه يوجب تصديق اليهود و النصارى فيما نقلوه عن موسى و عيسى (عليه السلام) من أنه لا نبيّ بعدهما و ذلك ينافي نبوّة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) و هذا منهم دليل إلزاميّ و جوابه منع ثبوت الخبر المذكور عندهم بطريق الآحاد فضلا عن تواتره عندنا كيف و المذكور في التوراة و الإنجيل خلاف ذلك و مجرّد الدعوى غير مسموعة و قد يقال إن بخت النصر قد استأصل اليهود و لم يبق منهم عدد يحصل التواتر بخبرهم و منها أنه لو حصل به العلم الضّروري لكان كسائر الضروريات و ليس كذلك لأنا إذا راجعنا وجداننا فرقنا بين علمنا بوجود إسكندر و علمنا بأن الواحد نصف الاثنين و الجواب أن الضروريات قد تختلف وضوحا و خفاء و لزوم التساوي فيها ممنوع و الوجدان أوضح سند على ذلك و منها أن الضروري يستلزم الوفاق و قد خالفناكم و الجواب منع الملازمة لجواز العناد و المباهتة و اعلم أن هذه الشكوك لو تمت لدل الأول منها على استحالة وقوع التواتر و الشكوك الثلاثة التي بعدها تدل على عدم حصول العلم منه بالنسبة إلى من تفطن لها و التزم بصحتها و الشك الذي بعدها يقتضي أن لا يكون العلم الحاصل منه ضروريات و الشّك الأخير يقتضي أن لا يكون العلم بكونه مفيدا للعلم ضروريا

فصل اختلفوا في العلم المستفاد من التواتر

فالأكثرون على أنّه ضروريّ و ذهب قوم إلى أنّه نظريّ و فصّل بعضهم فجعل بعض أنواعه ضروريّا و بعضها نظريا و عن الغزالي أنه جعله قسما ثالثا فقال في بعض مصنفاته على ما نقل عنه العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى الشعور بتوسّط واسطة مفضية إليه مع أنّ الواسطة حاضرة في الذهن و ليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة قال التفتازاني يريد أنه ليس بديهيا أوليا و لا كسبيّا بل من الضروريّات التي قياساتها معها كقولنا العشرة نصف العشرين و قد ينزل كلامه على أنه من النظريّات التي يشترك فيها الخواص‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست