responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 195

ركيكا لا لأنه إطالة من غير فائدة بل لمخالفته لما بلغهم من طريقة الاستعمال نعم قد يقال ذلك في مقام السّخرية و التمليح ثم أيدّ ذلك بأن المستثنى في معرض النسيان غالبا لقلته و أن الغالب وقوع الاستثناء البدائي كما هو السّابع في ألسنة العوام و هو لا يتحقق إلاّ في حق القليل و ليس ذلك إلا لمطابقته لأصل وضع الاستثناء انتهى كلامه ملخّصا و جوابه بعد خروج مقالته عن محل البحث كما أشرنا إليه أنّا قد بيّنا بموجب التبادر أنّ أداة الاستثناء موضوعة لمطلق الإخراج أي لكل فرد من أفراد الإخراج إجمالا من غير اختصاص له ببعض دون بعض فلا يصغى إلى ما ذكر على أن لنا أن نتمسّك عليه بظاهر الاستعمال فإنه في مثل المقام يقتضي الحقيقة و ما ذكره من أن الاستعمال أعمّ من الحقيقة إنما يسلم حيث يستدعي الحقيقة تعدد الوضع و ليس المقام منه و قد سبق تحقيق ذلك في المقدمة و أمّا ما يرى من الاستبشاع في بعض صور إخراج الأكثر كما في المثال الذي ذكره فليس لعدم الوضع بل لعدم ملائمة بين الحكم المدلول عليه بأوّل الكلام و بين الحكم المدلول عليه بآخره من غير نكتة توجب المصير إلى ارتكابه و لهذا قد يترتب عليه نكتة تمليح أو تهكم أو نحو ذلك فيحسن من غير بشاعة ثم البشاعة الحاصلة على تقدير عدمها ناشئة في التركيب من قبل الطبع دون الوضع كما في بشاعة عطف أحد المتنافرين على الآخر فإنها مستندة إلى الطبع لأن أداة العطف على ما يساعد عليه التحقيق لا تختص وضعا بعطف أحد المتناسبين على الآخر و لهذا نجد بشاعة العطف في الوصل بدون العطف أيضا و أمّا ما ذكره من أنّ المستثنى في معرض النّسيان غالبا ففساده في معرض الغناء عن البيان لتوجه المنع عليه أولا و منافاته للوجوه المذكورة في دفع التناقض ثانيا فإنّه على مختاره فيه إذا أطلق المستثنى منه و أريد به تمامه فكيف يراد بعد ذلك بذلك الإطلاق بعضه و على قياسه الكلام على بقية الوجوه و لهذا لو اعترف المقر بأنّه أراد بقوله له علي عشرة الإقرار بتمام العشرة ثم تذكر أنّ الذي عليه سبعة فيتداركه بقوله إلا ثلاثة ألزم بتمام العشرة في وجه قوي لأنّه عند التحقيق من باب الإنكار بعد الإقرار فلا يسمع نعم قد يتفق النّسيان للمتكلم فيتذكر و هو بعد غير متعد عن المحلّ فيتدارك بالاستثناء مخيّلا للسّامع أنه كان قاصدا إيّاه من أول الأمر و صونا لكلامه عن التدافع فيؤخذ بالظاهر هذا و لا يذهب عليك أنّ ما ذكره من أنّ وضع الاستثناء نوعي غير مرضيّ عندنا بل التحقيق أنه شخصيّ و قد مرّ الكلام في نظائره و منها أنّ قضية الأصل عدم جواز الاستثناء لما فيه من التناقض خالفناه فيما دون النصف لقيام الدليل عليه فيبقى ما عداه ممنوعا بحكم الأصل و جوابه ما عرفت ممّا حققناه في دفع التناقض و منها أنه لو قال له عليّ عشرة دراهم إلا تسعة و تسعة أعشار درهم عد مستهجنا و ليس إلا لكونه استثناء للأكثر فيدل على عدم جوازه مطلقا و جوابه أنه إن أريد إثبات عدم الجواز من حيث الوضع فمجرّد الاستهجان لا يقتضيه و إن أريد إثبات عدم جواز الاستعمال من حيث الطبع نظرا إلى اشتماله على التطويل و التنافر فالدليل المذكور لا يقتضي ثبوته مطلقا و أمّا القولان الأخيران فمستندهما غير واضح‌

فصل الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات و بالعكس‌

و خالفت الحنفية في المقامين فجعلوا مفاد الجملة لحوق الحكم للباقي بعد الاستثناء من غير حكم على المستثنى فجعلوا مفاد الاستثناء السّكوت و الإعلام بعدم التعرّض للمستثنى في المستثنى منه إلا أنّهم ذهبوا إلى ثبوت حكم المفهوم في المقام الثاني بالأصل و من هنا توهّم من نسب إليهم القول بثبوت المفهوم في المقام الثاني دون الأول و يشكل عليهم بأن حكم المفهوم قد يكون مخالفا للأصل فكان عليهم أن يخصّوا الإثبات بصورة الموافقة ثم لا يذهب عليك أن ثمرة النزاع إنما تظهر فيما إذا كان الاستثناء وترا لا شفعا لأن الإعلام بعدم التعرض للمستثنى الثاني في الإعلام بعدم التعرض للمستثنى الأول في الحكم اللاحق للمستثنى منه يوجب لحوق ذلك الحكم له حيث لم يقصدهم فيمن نبه على أنه لم يقصدهم في الحكم المذكور نعم ربما يظهر للنزاع هناك ثمرة في بعض الأحكام كما سننبّه عليه في مسألة التعاقب فلنا أوّلا أنّ المتبادر من أداة الاستثناء عرفا إخراج المستثنى عن المستثنى منه باعتبار ما تعلق به من النسبة الواقعية و ذلك يوجب مخالفته له فيها و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت شرعا و لغة بضميمة أصالة عدم النقل و ثانيا أنّ المستثنى لو كان في حكم المسكوت لجاز تشريكه مع المستثنى منه في الحكم نحو جاءني القوم إلا زيدا و جاءني زيد و فساده معلوم من العرف و اللغة و ثالثا الاتفاق على أن كلمة التوحيد تفيده و لو كان مدلول الاستثناء الإعلام بعدم التعرض لحال المستثنى لم تفده و ما يقال من أنها تفيده بحسب عرف الشرع لا اللغة فمدفوع بأنّ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) كان يكتفي بها في إسلام قائلها من غير تفتيش عن اطلاعه على عرف الشرع و تبعيته له في الاستعمال و يشكل بأنّ نزاع الكفار و مخالفتهم لم يكن في أصل الإلهية إذا لم ينكر أحد منهم وجود صانع مدبّر للنظام على الظاهر و إنما كان في الصفات كالتوحيد و نفي التعدّد فاعترافهم بنفي إلهية غيره تعالى يستلزم اعترافهم بإلهيته تعالى مع أنه تعالى ما كان يكتفي في الإسلام بمجرّد الإقرار المذكور ما لم ينضم إليه الإقرار بالرسالة و هو يستلزم الإقرار بإلهية قطعا و رابعا إجماع علماء العربية على أنّ الاستثناء من النفي إثبات و بالعكس على ما حكاه جماعة و تأويلهم إيّاه في الثاني بأنّه مجاز حيث عبّروا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم نظرا إلى كونه لازما له فتعسّف واضح يأبى عنه صريح كلماتهم و رام العضدي التوفيق بين الإجماع المذكور و بين مقالة الحنفية فأورد فيه كلاما حاصله أن الخبر يشتمل على نسبة ذهنية لها تعلق بالنسبة الخارجية فإن قيس الاستثناء إلى النسبة الذهنية دل على نفيها عما بعده حيث يقتضي عدم الحكم النفسيّ فيه و إن قيس إلى النسبة الخارجية

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست