responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 188

واضح لأن العلاقة المصحّحة للاستعمال كما يتحقق بين الكلّي و الجزئي باعتبار الكلية و الجزئية كذلك يتحقق بين مدلول كل فرد و بين أكثر الأفراد باعتبار الشمول و الاندراج و لو على وجه مخصوص فلا وجه لعدم اعتبارها حينئذ و أمّا ثالثا فلأنّ شمول ألفاظ العموم لما يندرج فيها من أفراد مفهومها قد يكون بطريق المطابقة كما في النكرة المنفيّة و المضاف إليها لفظ الكل و شبهه بناء على أن الموصوف بالعموم هناك نفس النكرة المقيدة كما هو الظاهر و قد يكون بطريق التضمّن كما في الجمع المعرف فإنّ ما يتناوله من أفراد مفهومه أجزاء له لما عرفت من أنّ المراد به مرتبة معيّنة بالعهد و شبهه أو جميع الأفراد على التقديرين تكون الآحاد أجزاء للمرتبة و ليست بجزئيات للجمع لعدم صدقه عليها كما نبّهنا عليه عند إبطال قولهم بإبطال اللام معنى الجمعيّة و صدق على كل ثلاثة منها فما زاد على تقدير تحققه غير مفيد لعدم تعلق القصد و الحكم بمدلوله بهذا الاعتبار فدعوى أنّ شمول العام لما يندرج فيه من قبيل شمول الكلي لجزئيّاته لا من قبيل شمول الكل لأجزائه إنما يتم في القسم الأول دون الثاني و إن كان عمومه باعتبار تعلق الحكم به أفراديّا إذ العبرة بدلالة العام لا بكيفية تعلق الحكم به فيرجع هذا عند التحقيق إلى الوجه الأول مع أنّ للخصم أن يعكس العلاقة في الأوّل فيجعل الاستعمال فيه من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء في الكل حيث إن الكلي جزء من الجزئي فيكون المراد بالرّجل في قولك لا رجل الطبيعة مع بعض خصوصيّات أفرادها فيختصّ النفي بها و على قياسه نحو كل رجل و لا يقدح اشتراطه بكون الجزء بحيث يلزم من عدمه عدم الكل لأن زوال كل كلي يؤدي إلى زوال جزئية المتقوم به و إن كان عرضيّا كالضّاحك فإنّ زواله يستلزم زوال فرده الذي هو تمام حقيقته كهذا الضّاحك و لا ينافي عدم استلزامه لزوال الإنسان إذ ليس الإطلاق باعتباره و لو سلم أنّ مبنى العرف ليس على هذه التدقيقات فلا ريب في مساعدته على الانتفاء في الذاتيات و هو كاف في إبطال ما أراده المجيب من عموم المنع نعم لا يلائم هذا البيان لما حرّرناه في محل النزاع و كيف كان فالتحقيق في الجواب أن يقال أنواع العلائق بأسرها إنما تعتبر حيث يساعد عليها الطّبع على ما مرّ تحقيقه في أوائل الكتاب و البيان المذكور إنما ينهض بإثبات نوع منها في المقام و هو بمجرّده لا يوجب جواز الاستعمال ما لم تثبت المساعدة المذكورة و منها قوله تعالى و إنّا له لحافظون و المراد به هو سبحانه وحده و أجيب عنه بأنه خارج عن محل النزاع أمّا أولا فلأنّ الكلام في صيغة العموم لا في صيغة الجمع و لو تعسّف في إدخالها بتفسير العام بما يتناول ذا الأجزاء كالثلاثة منعنا توجّه النزاع هنا إليه و أمّا ثانيا فبأنه للتعظيم و ليس من التعميم و التخصيص و ذلك لما جرى به العادة من أن العظماء يتكلمون عنهم و عن أتباعهم فيغلبون المتكلّم فصار ذلك استعارة للعظمة و لم يبق معنى العموم ملحوظا أصلا و هذا الوجه ممّا ذكره بعض المحققين كالعضدي و غيره و فيه إشارة إلى ما قرّرناه في محل النزاع و يمكن استفادة التعظيم من تنزيل الواحد منزلة الجماعة و لعله بعيد في الآية و يمكن الجواب أيضا بأن المراد به تعالى مع الحفظة أو الحفظة خاصّة فلا يكون مستعملا في أقل من ثلاثة و منها قوله تعالى الذين قال لهم النّاس و المراد به نعيم ابن مسعود باتفاق المفسّرين و لم يستهجنه أهل اللسان و أجيب بأنه أيضا خارج عن محل النزاع إذ الكلام في تخصيص العام و الناس هنا للمعهود و ليس المعهود بعام و هذا الجواب و إن وقع ممّن ينكر عموم المعهود رأسا إلا أنه هنا جيّد لا ينافي ما ذكرناه من اختيار العموم لأنّ ذلك يختصّ عندنا بما إذا كان المعهود جماعة كما أشرنا إليه و قد ينكر اتفاق المفسّرين على ذلك و يمنع صحة إطلاق اسم الجمع المعرف على فرد واحد معهود لكن قد ورد التفسير به في رواياتنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) فينبغي توجيهه إما بجعله من باب التوسّع في النسبة كما في قولهم قتل بنو فلان فلانا حيث أسندوا الفعل الصّادر من الواحد إلى الكل توسعا أو بحمله على الجنس كما في قولهم فلان يركب الخيل أو بأنّ القائل المذكور لما قال ذلك من قبل جماعة كما يشهد به حكايته المعروفة نزّل منزلة تلك الجماعة و أطلق عليه لفظ النّاس و كيف كان فلا يكون الاستعمال بعلاقة العموم و الخصوص‌

و منها أنه لا ريب في جواز أكلت الخبز و شربت الماء مع أن المأكول و المشروب منهما قدر قليل و الجواب أنّ هذا أيضا خارج عن محل النزاع إذ كل من لفظي الخبز و الماء ليس بعام بل هما للجنس و اللام فيهما لتعريفه و كون المقصود بعض أفراده إنما يستفاد من تعليق الأكل و الشرب بهما فإنّه قرينة على أن ليس المراد بهما الجنس من حيث هو بل من حيث الوجود في ضمن بعض الأفراد و اعلم أنا لو جعلنا التقييد بالشرط من باب التخصيص لزم القول بجواز التخصيص المستوعب فيما إذا انتفي الشرط رأسا كما قال أكرم العلماء إن كانوا شعراء و لم يتفق عالم شاعر و تعميم النزاع المتقدم إليه بعيد جدّا فإنّ إطباقهم على جواز أكرم زيدا إن كان شاعرا على خلاف لهم فيما لو علم الآمر بانتفاء الشرط كما مرّ في بعض مباحث الأمر يوجب إطباقهم في العام أيضا و الفرق بين المثالين غير معقول‌

تمهيد مقال‌

في دفع إشكال قد تأتي إلا للاستثناء فتستعمل تارة في إخراج ما دخل في الحكم السّابق سواء كان تناوله بدليّا أو شموليّا أفراديّا أو مجموعيّا على إشكال في النوع الأول و سواء كان دلالته على الشمول بالوضع أو لا و أخرى بمعنى لكن فتستعمل حيث يصحّ أن تستعمل لكن فيعتبر أن يكون الحكم السابق موهما لخلاف الحكم الثابت لمدخولها فيأتي بها استدراكا كالدفع ذلك الوهم سواء اختلف الحكمان في الكيف نحو جاءني القوم إلا حمارا أو لا نحو ما زاد إلا ما نقص و ما نفع إلا ما ضرّ و الظاهر أنها في المثال متضمنة لنفي الحكم السّابق عن اللاحق أيضا و لا حاجة فيه إلى الإضمار بخلاف المثالين الأخيرين فإنّ مفادها فيهما مجرّد الاستدراك فينقسم إلى قسمين و قد تأتي بمعنى غير فتقع صفة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست