responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 168

الماهية من حيث هي أي من غير اعتبار أمر زائد عليها إنما هي بالنسبة إلى لفظ الجنس بمعنى الإيراد منه ما يزيد على الماهية و إرادتها لا من حيث هي بمعنى إرادتها مع اعتبار أمر زائد عليها من كونها في ضمن فرد معين و نحوه إنما هي بالنسبة إلى ما لحقه من اللام إذ يستفاد منها الاعتبار اللاحق للجنس و كذا الكلام في سائر اللواحق فلا منافاة

الثالث‌

الفرق بين الإطلاق و الاستعمال أنّ الاستعمال يطلق على ما هو مقصود من اللفظ لذاته بخصوصه و الإطلاق يستعمل في الأعمّ من ذلك و لهذا يقال إطلاق الكلي على الفرد على قسمين و لا يقال استعماله فيه إلا تسامحا فالنّسبة بينهما عموم مطلق و ربّما توهّم بعضهم أن الإطلاق يختصّ بما لا يكون مقصودا لذاته فيتباينان و هو بعيد جدّا و الأظهر أنهما مترادفان أو متساويان و إن كان الغالب استعمالهما على النهج المذكور

الرابع‌

يفترق اسم الجنس على ما اخترناه افتراق الاسم عن المسمّى و عن المعرف بلامه و علمه لفظا بالتنكير و التعريف و معنى بما عرف من اعتبار تعيّن الجنس فيهما دونه و هذان يتفارقان بأنّ التعريف في المعرف عارضي بدخول أداته و في علمه أصلي معتبر في وضع الكلمة و قد مرّ الإشارة إلى ذلك و افتراق هذه الأقسام عن العهد بأقسامه و عن الاستغراق و افتراق بعضها عن بعض ظاهر ممّا مرّ و يفترق الجمع عن اسم الجمع من حيث إنّ الجمع يدل على الماهية بمادته على وصف الجمعيّة بهيئته و أداته إن كان مصحّحا أو مطلقا بناء على ثبوت الوضع لمادة المكسّر و اسم الجمع يدل عليهما بجوهره سواء لم يكن له مفرد من لفظه كقوم و نساء أو كان و لكن لم يعتبر في وضعه كصحب و ركب بدليل أن الجمعيّة يفهم منها من نفس اللفظ دون الهيئة لكونها كهيئة المفردات و أما الفرق بينه و بين الجمع المكسر على ما نختاره فيه من وحدة الوضع كما مر في المشتق فيمكن كون وضع الجمع نوعيا بخلاف اسمه و قد يفرق بأن الجمع ما دل على آحاد مجتمعة و اسم الجمع ما دل على مجموع الآحاد و هو وهم و افتراقهما عن الجنس و اسمه واضح و الجنس و الكلي الطّبيعي متساويان و هو ظاهر و زعم بعض المعاصرين أنّ بينهما عموما مطلقا و علله بأنّ كل جنس لا يكون كليّا طبيعيّا لأنّ الكلي الطبيعي معروض لمفهوم الكلي و نفس الكلي جنس فالجنس أعمّ مطلقا هذا لفظه و هو كما ترى يدل على أنّ مورد التفارق في نفس الكلي أقول إن أراد بنفس الكلي نفس مفهومه كما هو الظاهر من كلامه ففساده ظاهر لأنّ مفهوم الكلي كلي طبيعيّ قطعا لأنه معروض للكلي المنطقي حيث يصلح للصّدق على جزئيات مفهومه ككلية الإنسان و كلية الحيوان و غير ذلك و الكلي الطبيعي كما يكون أمرا حقيقيا كذلك يكون أمرا اعتباريّا و الشي‌ء كما يجوز أن يتصف بمفهوم نقيضه كالسّلب المطلق فإنّه يتّصف بالثبوت الذهني أو ما يضاده كمفهوم الجزئي فإنّه يتّصف بمفهوم الكلي كذلك يجوز أن يتصف بمفهوم نفسه كمفهوم الكلي و الوجود و الشي‌ء و الموجود و الواحد و نحو ذلك لا يقال فيلزم أن يكون الشي‌ء أعمّ من نفسه لأنا نقول الأعميّة بحسب الصّدق لا فساد فيها و بحسب الحقيقة غير لازمة و إن أراد أنّ معرض الكلي المنطقي باعتبار كونه كليا منطقيا أي باعتبار صدقه على كثيرين جنس و ليس بذلك الاعتبار كليا طبيعيّا بل باعتبار كونه صالحا لأن يتصف بالكلية المنطقيّة إذا وجد في الذهن و هو بهذا الاعتبار أيضا جنس فهذا مع بعده عن ظاهر كلامه مدفوع بأنه إن أراد الماهية المقيدة بذلك الاعتبار فلا ريب في صدقه عليها و إن أرادها مع القيد فلا نسلّم أنّ الماهية بهذا الاعتبار يسمّى جنسا

الخامس‌

جعل الفاضل المعاصر المعرّف باللام المستعمل في العهد الذهني حقيقة باعتبار وضع المدخول مجازا باعتبار وضع المعرّف و ردّ على من جعل المعرف حقيقة فيه و عدّه من باب إطلاق الكلي على الفرد لا من حيث الخصوصية بأنّ المعرف بلام الجنس معناه الماهية المتعينة في الذهن المعراة عن ملاحظة الأفراد و إطلاقه على الفرد خروج عن معناه الحقيقي فإنّ أخذ الماهية معراة عن ملاحظة الأفراد و إن لم يستلزم ملاحظة عدمها في الأفراد حتى ينافي تحققها في الأفراد لكنه ينافي اعتبار وجودها فيها و بأنه لا مدخل للام في دلالة لفظ الكلي على فرده فيلزم إلغاء اللام و بأنه لا معنى لوجود الكلي في ضمن فرد ما إذ لا وجود له و إنما الكلي موجود في ضمن فرد معين و بأنّ المعرّف موضوع للماهية في حال عدم ملاحظة الأفراد و لم يثبت رخصة استعماله في حال ملاحظتها ثم أورد على نفسه بأن ذلك يتجه بالنسبة إلى المدخول أيضا و أجاب بأنّ ما ذكره من كونه حقيقة في الفرد إنما هو باعتبار الحمل دون الإطلاق و هو غير متصور في العهد الذهني لعدم صحة حمل الطبيعة على فرد ما إذ فرد ما لا وجود له حتى يتحقق الطبيعة في ضمنه و إنما الموجود مصداقه و تفصّى عن النقض بإطلاق النكرة كرجل في جئني برجل بأنها موضوعة بالوضع النوعي من حيث التركيب مع التنوين بإزاء فرد ما و هو أيضا كلي فيكون طلبه طلبا للكلي لا للفرد و لا للكلي في ضمن الفرد حتى إنه لو أريد به في المثال المذكور ذلك أعني الطبيعة الموجودة في ضمن الفرد كان مجازا لعدم وجودها بالفعل اللازم لصحة الإطلاق بالفعل و أما رجل في نحو جاء رجل فحقيقة سواء أريد به النكرة أو الجنس لأنه أطلق على الطبيعة الموجودة ثم تعجّب من القوم حيث أخرجوا العهد الخارجي عن حقيقة الجنس مع أنه أولى بالدخول قال و لعلهم توهموا أنه لما أطلق هنا و أريد به الفرد بخصوصه فهو مجاز ثم أفسد هذا الوهم بأن ليس ذلك معنى إرادة الخصوصيّة فإنّ المشار إليه في قولنا هذا الرجل هو الماهية الموجودة في الفرد لا أنّ المراد أنّ المشار إليه هو هذا الكلي لا غير حتى يكون مجازا و زعم أنّ من جعل العهد الذهني من أقسام المعرف بلام الجنس قد نظر إلى أن الأحكام المتعلقة بالطبائع التي هي مداليل المعرف بها منها ما يتعلق بالماهية من حيث هي من غير حاجة إلى ملاحظة الأفراد أصلا كالحسن و القبح و الحلّ و الحرمة و نحو ذلك و منها ما يتعلق بالماهية أصالة و يدل على التعلّق بالأفراد تبعا كقولنا اشتر اللحم فإنّه يدل على طلب طبيعة اللحم أصالة و على طلب الإتيان بفرد ما تبعا من باب المقدمة فظن في القسم الثاني أن هذا المعنى التبعي مدلول اللفظ مع أنه ليس كذلك بل لازم لمدلوله هذا محصّل كلامه و ملخّص مرامه و فيه ما لا يخفى فإنّ المعرف بلام العهد الذهني مستعمل في الجنس المأخوذ باعتبار تعينه الجنسي أو الذهني فهو مستعمل في معناه الحقيقي و اعتبار تقييده بأحد الأفراد على البدلية مراد من دلالة خارجة من لفظه كمتعلق الدّخول به في قولك‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست