responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 96

قوما حتى يبين لهم ما يتقون هذا مع أن هذه الروايات صادرة فيما أمكن المراجعة إلى الإمام مثل أن يقول المقلد بالفتح لمقلده بالكسر إذا لم تعلم بفتواي فقف عنده و لا تحكم فيه برأيك و حدسك أو قياسك فلا تدل على ما نحن فيه و منها ما دل على من ترك الشبهات لم يقع في المحرمات فيجتنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات و هذه الأخبار كلها إرشادية واردة في مقام رجحانية مطلق الاجتناب و الاحتياط و كيف و هي شاملة للشبهات الحكمية و الموضوعية و الوجوبية و غيرها بالاتفاق و دلالة السنة الصريحة لا يجب الاحتياط في جميع ذلك هذا مضافا إلى معارضته بالأخبار الدالة على أن الناس في سعة ما لا يعلمون أو أن ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو أنه رفع عن الناس تسعة فمنها ما لا يعلمون أو أنه كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أن كل امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه و فيها الصحيح و غيره و الظاهر من أكثرها أن الناس لم تكلفوا بالاحتياط فيما لا يعلمون بل رخص لهم فيه في سعة فيجب حمل ما دل على الاجتناب عن الشبهة لئلا يقع في المحرمات أو المهلكة و ما دل على الاحتياط في الشبهات على مطلق الرجحان الذي لا ينافي الاستحباب بل يمكن أن يقال إن أخبار الاحتياط و الاجتناب أعم شمولها للموارد التي يجب الاحتياط كصور العلم الإجمالي و العلم بالاشتغال و هذه الأخبار أخص فتخصص تلك بهذه و لو أغمضنا عن جميع ذلك فالأخبار من الطرفين متعارضة و بذلك‌

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست