responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 17

قال له «آب بيار» أو العربي قال له ائتني بماء يفهم الطفل المميز من العربي و التركي و الفارسي مثلا إنه يلزمه إتيان الماء و لم يعذر نفسه من عدم إتيانه إلا أن يجيزه مولاه في تركه و هذه سنة اللّه التي أودعها في فطرتهم و بها تتم الحجة و يحصل بها البيان الذي لولاه يكون العقاب قبيحا مع المخالفة بل لم يعد مخالفة لولاه نعم لو أجاز المولى مع أمره في تركه لم يكن مذموما في تركه فخلاصة الكلام أنه يلزم حمل الأوامر الواردة في كلام اللّه و النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) بمقتضى الفطرة الربانية و السنة الإلهية المودعة على الإلزام و اللزوم ما لم نجد في كلامهم ما يصرفنا عن ذلك و ما استدلوا به من الروايات و الآيات و العرف أساسه هذه الفطرة الإلهية و لا يلزمنا إثبات العرف أولا ثم إثبات اللغة ثانيا بأصالة عدم النقل نعم يمكن أن يقال إن ذلك لا لأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب و مجاز في الندب أو غيره بل لأن المولى إذا طلب ممن يليه بأي لفظ كان و لو بلفظ اطلب منك كذا بصيغة المتكلم تلزمه فطرته أن يأتي بما طلبه مولاه ما لم يكن مأذونا في تركه و ذلك مقتضى إطلاق الطلب لا لأن الأمر كان حقيقة فيه و مجازا في غيره و لذا إن أمرنا بأمور و أجاز في ترك بعضها و لم يأذن في ترك بعض الأخر لزمنا إتيان تلك البعض و لا يكون ذلك قرينة على استعماله في الندب أو القدر المشترك و بهذه الفطرة السليمة فهم أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) أوامر النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة و كلام اللّه تعالى من دون أن يستحكموا مباحث الأوامر و يجثوا فيها و اللّه العالم‌

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست