responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 128

يجوز أيضا أصالة عدم الوجوب في واحدة منهما بعينه لأنها ترجيح بلا مرجح و مخالفة احتمالية للتكليف المنجز و أما إذا كان التعارض بعدم إمكان العمل بهما لا للعلم بمخالفة أحدهما الواقع كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو كتزاحم واجبين يقدم أهمهما أو يخير.

(الحادي عشر)

لو توارد حادثان على محل واحد و كانا هما أو آثارهما متضادين فلا يحكم بواسطة إعادة عدم حدوثه في زمان الآخر و أصالة عدم حدوثه في زمان ذلك بتقارنهما أو تأخر كل واحد منهما بالخصوص أو تقدمه مثلا في الغريقين أو الحريقين و أمثالهما لو كانا أبا و ابنا إذا لم يعلم تقارن موتهما أو تأخر واحد منهما بالخصوص فأصالة عدم موت الأب في زمان موت الابن لا يثبت تقدم موت الابن و تأخر موت الأب حتى يرثه الأب منه و كذا العكس و لا تقارنهما حتى يتوارثان لأن الاستصحاب و الأصول العملية لا يثبت به موضوع من الموضوعات الخارجية نعم يمكن أن يقال في المثال المذكور إن أصالة حياته في زمان موت الآخر يقتضي إرثه منه شرعا فجريان الأصل في كل من الطرفين يقتضي إرثه منه شرعا و هو يقتضي توارثهما فالنقل الوارد في إرث كل منهما الآخر ليس على خلاف القاعدة فيتعدى إلى غير مورده نعم لو كان لخصوص التقدم و التأخر أثر لا يثبت ذلك بواسطة الاستصحاب المذكور كما لا يثبت به التقارن هذا و لكن الحكم بالتوارث بواسطة الاستصحاب مع قطع- النظر عن النص يوجب العلم بمخالفتة الواقع لأنهما إن كانا متقارنين في‌

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست