(أما الأول) فهو أنه إذا كان الحمل على الإطلاق بمعونة المقدمات على كلا الطريقين، فيلزم بطلانها فيما إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل- موافقا كان أو مخالفا- و عدم إمكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالإطلاق.
بيانه أما على طريقة المشهور فهو أن من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان، و بعد ظهور المقيد منفصلا يعلم أنه لم يكن بصدده. و أما على ما ذكرنا، فلأنه بعد ما علم بصدور القيد المنفصل ينكشف أحد الأمرين. اما تبعية إرادته المتعلقة بالطبيعة، و إما أخذ الطبيعة مرآة و معرفا للمقيد.
(و اما الثاني) فهو أن الإطلاق- سواء على طريقة القوم أم على طريقتنا- إنما يلاحظ بالنسبة إلى المراد الاستعمالي. و أما تطبيق الاستعمالي مع الجدي، فانما يحرز بأصل عقلائي آخر، و ظهور القيد إنما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد مع بقاء الاستعمالي مطلقا و الأصل العقلائي في غير هذا المورد بحاله.
(فصل في حمل المطلق على المقيد)
إذا ورد مطلق و مقيد، فاما ان يكونا متخالفين في الإيجاب و السلب، و إما أن يكونا متوافقين، لا محيص عن التقييد في الأول (كأعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة) سواء كان النهي بعنوان الكراهة أو الحرمة، ..........