responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 356

قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم، و الأخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه، مع إمكان شمول الحكم في القضية الأولى لجميع افراد العام، و العلم بعدم شموله لها في الثانية.

مثال ذلك قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء- إلى قوله تعالى- و بعولتهن أحق بردهن) حيث ان الحكم في القضية المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات، فيدور الأمر بين التصرف في العام بحمله على البعض، أو التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض مدلول ما ذكر سابقا (229)، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ الأول.

و الحق أن يقال لو دار الأمر بين أحد التصرفين في الكلام، تصير القضية المذكورة أولا مجملة، لأن القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع إلى الموضوع في الأولى- في حكم كلام متصل واحد. و قد ذكر في محله: أنه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصيره مجملا. و لكن يمكن أن يقال: إن مجرد القطع- باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام- لا يوجب التصرف في إحدى‌ (229) (فصل في العام المتعقب بالضمير) لا يقال: ان الأصل في طرف العموم سليم عن المعارض، لعدم جريانه في طرف الضمير، حيث أن المراد منه معلوم، و إنما الشك في كيفية الاستعمال، و أصالة الحقيقة لا تجري الا في الشك في المراد.

لأنا نقول: لا يجري في كيفية المراد إذا كان الموضوع له أيضا مشكوكا فيه، و أما إذا كان المعنى الحقيقي معلوما و كذلك المجازي، فالظاهر جواز التمسك به، كما لو قال: (أكرم هذا العالم) و كان المخاطب شاكا في عالميته، فيتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات عالميته، و ترتب آثاره عليه.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست