من البراءة أو الاحتياط أو التخيير، حسب اختلاف المقامات و هذا لا إشكال فيه، كما أنه لا إشكال في أنه لو كانت له حالة سابقة مع حفظ وجوده، و شك في بقائها، يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما بحكم العام أو الخاصّ (221) و إنما الكلام في أنه لو لم تكن له حالة سابقة مع حفظ وجوده، فهل يكفى استصحاب العدم الأزلي المتحقق بعدم الموضوع، في جعله محكوما بحكم العام أولا؟ مثلا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا، فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها، و الحكم بان الدم الّذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة أولا؟
قد يقال بالصحّة نظرا إلى ان الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص، بل يكفى فيه عدم تحقق العنوان، و عدم الوصف لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي. و لذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع، بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا، فان النسبة بينها و بين قريش تتوقف على تحقق الطرفين. و على هذا كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي- في غالب الموارد إلا ما شذ- ممكنا.
و فيه ان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة، أو على عدم وجود الذات المتصفة، أو على عدم الوصف للذات- مع تجريدها عن ملاحظة الوجود و العدم- لصح الاستصحاب، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب. و أما لو كان الأثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع، مع عناية الوجود الخارجي، فلا يمكن الاستصحاب الا (221) مثل ان يكون الفرد قبل ورود العام و الخاصّ محكوما بحكم العام بدليل آخر، فيستصحب حكم العام، أو محكوما بحكم الخاصّ كذلك، فيستصحب حكم الخاصّ.