responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34

واحد (23) و انما الاختلاف في كيفية الاستعمال بان الواضع بعد ما وضع لفظ الابتداء و لفظة من لمعنى واحد، و هو حقيقة الابتداء جعل على المستعملين ان لا يستعملوا لفظ الابتداء الا على نحو إرادة المعنى مستقلا، و لفظة من الأعلى نحو إرادة المعنى تبعا. هذا و قد أطلنا الكلام لكون المقام من مزال الإقدام.

استعمال اللفظ في ما يناسبه‌

و منها انه لا إشكال في انه قد يحسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له اما لمناسبة بين المعنيين و اما لمناسبة بين اللفظ و المستعمل فيه كاستعمال اللفظ في اللفظ فانه يصح و ان لم يكن له معنى وضع له كاستعمال لفظة ديز في نوعه. و من هنا يظهر ان استعمال اللفظ في غير معناه لا يحتاج إلى ترخيص الواضع بل هو بالطبع، إذ لو لا ذلك لم يصح استعمال اللفظ المهمل في اللفظ إذ لا وضع له بالفرض.

ثم ان استعمال اللفظ في اللفظ على أنحاء تارة يستعمل في نوعه و أخرى في صنفه و ثالثة في شخص مثله. و مثال كل منها واضح. و هل يصح استعماله في شخصه أم لا؟ قيل لا لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركيب القضية من جزءين. بيان ذلك انه ان اعتبرت دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلّا لزم تركب القضية من جزءين فان القضية اللفظية حينئذ حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع، مع امتناع تركب القضية (23) و فيه:- مع عدم الحاجة إليه- ان لازم ذلك أن يكون السامع في فسحة من الشرط المذكور، و يكون الملقى إليه مجرّدا عن القيدين، لأن الفرض أن الشرط شرط كيفية الإلقاء و الاستعمال، لا قيد المستعمل فيه و الملقى، نعم يلتفت بعد العلم بالشرط ان السامع لاحظهما كذلك، و هذا غير كون المستفاد منه كذلك، و ذلك خلاف الوجدان.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست