responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 292

و أما القسم الثالث فالحق فيه بطلان العبادة (184)، فان الجهة المقبحة مؤثرة فعلا في تبعيد العبد عن ساحة المولى، فلا يمكن أن تكون الجهة المحسنة مؤثرة في القرب. و به يعلم عدم إمكان تعلق الأمر به أيضا، لأن العنوان الطارئ لو كان بحيث لا يوجب عذرا للمكلف، فحاله حال العلم بالحرمة، فكما أنه في مورد العلم بالحرمة لا يمكن بقاء الأمر و صحة العبادة، كذلك في حال لا يعذر فيها عقلا. فتأمل جيدا.

فصل في النهي عن العبادة

هل النهي عن الشي‌ء يقتضى فساده أولا،

و لنقدم أمورا:

(الأول)

أن الفرق- بين هذه المسألة و المسألة السابقة- ان‌ الإرادة الفعلية، و لا يمكن استكشاف عدم الفعلية للمبغوض الا بإعلامه، كما في موارد الترخيص. و اما في غيرها فلا طريق للاستكشاف. نعم لو قلنا بدلالة حديث الرفع على الترخيص في موارد النسيان و الجهل حتى المركب منه، فيستكشف منه عدم الفعلية، لكن المستفاد منه في مثل تلك الموارد رفع المؤاخذة لا الترخيص.

و اما تصحيح الأمر به بالترتب، بان يأمر على تقدير العذر، ففيه (أولا): ما مر من عدم إمكان الأمر بشي‌ء مترتبا على تركه، و لو عن عذر.

و (ثانيا): لغوية هذا الأمر، لأنه ما دام معذورا لا يلتفت إلى هذا العنوان، حتى يؤثر الأمر فيه، و يشترط في الأمر صلاحيته للداعوية.

(184) ان قلت: ما الفرق بين الغافل و العاجز، حيث اختار المصنف- (دام ظله)- إمكان انقداح الإرادة في الأول دون الثاني؟ فان كان المناط عدم تأثير ملاك النهي في الفعل مع العجز، فلا تنقدح إرادة المنع، فليكن في الغافل أيضا كذلك.

قلت: الفرق بينهما واضح، بإمكان إرادة الترك في حال الغفلة لا بوصفها، غاية الأمر هو معذور مع القصور، و عند التقصير معاقب.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست