responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 207

موسعا، فنختار أيضا الشق الأول، و لا يلزم التكليف بالمحال. و هو واضح.

و إلا بان انقضى زمان الإتيان بها، فنختار الشق الثاني.

و قوله (قدّس سرّه) يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، إن أراد خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك- كما هو ظاهر عبارته- فنمنع الملازمة، و إن أراد خروجه بعد ترك المقدمة و انقضاء زمانها، فليس اللازم باطلا، لأن الوجوب قد يسقط بالإطاعة، و قد يسقط بالعصيان.

و (منها)- ما حكى عن المحقق السبزواري (ره) و هو أنها لو لم تكن واجبة، يلزم عدم كون تارك الواجب المطلق مستحقا للعقاب.

(بيان الملازمة) أنه إذا كلف الشارع بالحج، و لم يصرح بإيجاب المقدمات، فتارك الحج- بترك قطع المسافة الجالس في بلده- إما أن يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي، أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم، لا سبيل إلى الأول، لأنه لم يصدر منه في ذلك الزمان إلا ترك الحركة. و المفروض أنها غير واجبة عليه، و لا إلى الثاني، لأن الإتيان بافعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة إليه، فكيف يكون مستحقا للعقاب بما يمتنع صدوره عنه؟ أ لا ترى أن الإنسان إذا أمر عبده بفعل معين في زمان معين في بلد بعيد، و العبد ترك المشي إلى ذلك البلد، فان ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا بأنه لم يصدر منه إلى الآن فعل قبيح يستحق به التعذيب، لكن القبيح أنه لم يفعل في هذه الساعة هذا الفعل في ذلك البلد، لنسبه العقلاء إلى سخافة الرّأي و ركاكة العقل، بل لا تصح العقوبة إلا على الاستحقاق السابق قطعا.

ثم نقول: إذا فرضنا أن العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان الفعل، فإما أن يكون مستحقا للعقاب، أولا، لا وجه للثاني، لأنه ترك‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست