responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 173

المطلق، لكن وجوبه المتعلق به و طلبه يكون مشروطا بمجي‌ء وقت كذا، فالوجوب على الأول فعلى، و لا بأس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب، إذ لا خلف حينئذ لأن ذاها أيضا متصف بالوجوب، بخلاف الوجوب على الوجه الثاني، فان الفعلية منتفية في الواجب المشروط، فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي، ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، يلتزم بان الواجب معلق، بمعنى ان المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا، و وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، فيمكن ان يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده، لأن زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة به، بل يقارنه و ان كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة.

ثم تصدى (قدّس سرّه) لما يرد على هذا النحو من الواجب و بيان دفعه. و محصل ما أورده على نفسه أمران:

(أحدهما)- أن المكلف قد لا يكون حيا في زمان الفعل، فلا يمكن توجه التكليف بنحو الإطلاق إليه.

(ثانيهما)- أن الفعل المقيد بالزمان الغير الموجود بعد ليس مقدورا للمكلف بواسطة قيده، و ما لا يكون تحت قدرة المكلف يمتنع ان يكلف به فعلا و على نحو الإطلاق.

و أجاب (قدّس سرّه) عن الأول بان التكليف متوجه إلى من يكون حيا في ذلك الزمان الّذي فرض قيدا للمطلوب، و عن الثاني (أولا) بالنقض (تارة) بالتكليف المتعلق بالصوم في أول الفجر، فان الصوم عبارة عن الإمساك في قطعة خاصة من الزمان، أعنى ما بين الفجر و الغروب. و لا إشكال في عدم قدرة المكلف في أول الفجر على الإمساك في الجزء الأخير من الوقت، فكيف يلتزم بوجود الوجوب المطلق حين‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست