responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 164

توطئة و تمهيدا لغرض آخر، و هو خلاف ظاهر الأمر.

(و اما الثاني) فلأنه بعد إتيان ذات الفعل لا يعقل بقاء الأمر الأول، لما عرفت سابقا من استلزامه لطلب الحاصل، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر. نعم يحتمل وجود امر آخر من جهة احتمال بقاء الغرض. و ظاهر أن هذا شك في ثبوت امر آخر، و الأصل عدمه. و لو سلمنا كون الشك في سقوط الأمر الأول نقول: إن هذا الشك نشأ من الشك في ثبوت الغرض الأخص.

و حينئذ نقول في تقريب جريان أصالة البراءة ان اقتضاء الأمر ذات الفعل متيقن. و اما الزائد عليه فلا نعلم، فلو عاقبنا المولى من جهة عدم مراعاة الخصوصية المشكوك اعتبارها في الغرض، مع الجهل به، و عدم إقامة دليل يدل عليه، مع ان بيانه كان وظيفة له، لكان هذا العقاب من دون إقامة بيان و حجة، و هو قبيح بحكم العقل. و لو كان الشك في السقوط كافيا في حكم العقل بالاشتغال، للزم الحكم به في دوران الأمر بين المطلق و المقيد مطلقا (114) ضرورة أنه بعد إتيان الطبيعة في ضمن غير الخصوصية التي يحتمل اعتبارها في المطلوب، يشك في سقوط الأمر و عدمه.

(114) و يمكن الفرق بين المقامين بان الشك في السقوط في المطلق و المقيد ناش عن الشك في حدود المأمور به، فينحل إلى ان الأمر بالذات معلوم و بالقيد مشكوك فيه، و لا ملزم لغير المعلوم، و في المقام حدود المأمور به معلومة و الشك في السقوط ناش عن كيفية الأمر، فان التعبدي لا يسقط إلّا بقصد الأمر، بخلاف التوصلي.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست