نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 69
` متعددا . و معنى استعمال اللفظ في معناه هو اخطار المتكلم للمعنى
المقصود` لهحين النطق باللفظ الموضوع لذلك المعنى . فأي استحالة في اخطار
المتكلم` لمعنيين مثلا حين التلفظ بلفظ المشترك الموضوع لهما ؟ كما نرى
إمكان` ذلك بديهيا من أنفسهنا . و لم يكن ظاهرا مردا الأوائل الذين حرروا
موضع` النزاع في هذه المسألة إلا ذلك . و أما تطوير الكلام فوق هذا فهو
خروج عن` موضع النزاع كما ان تصوير الاستحالة فيه شبهة في مقابل البديهة و
كذلك`الكلام حول استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا` .
تمرينات`
1 - ما هو الاشتراك اللفظي و ما هو الاشتراك المعنوي و ما هو الترادف ؟مثل لكل` منها` .
2 - هل يصح ارادة اكثر من معنى في استعمال واحد للفظ او ارادة المعنى الحقيقي ` و المجازي معا ؟ و هل يمكن في العقل ذلك ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 69