responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 55
المبحث الاول` الحقيقة الشرعية` تعريفها :
( هى استعمال الشارع - بعنوان الحقيقة - لا لفاظ عبادات و غيرها فى` معان مخترعة له` . (
و قبل الخوض في الموضوع لابد من تقديم مقدمتين :
1 - إن وضع الألفاظ لمعانيها يكون تارة بنحو التعيين و يسمى (( تعيينيا` (( و أخرى بنحو التعين و يسمى (( تعينيا` ((
فالأول : بأن يلحظ الواضع معنى جزئيا فيضع له لفظا جزئيا مثل ما` يضع الوالد إسما لولده كزيد . أو يلحظ معنى كليا فيضع له لفظا كليا مثل أن` يضع لفظ الانسان لكلى الحيوان الناطق الى غير ذلك من أنحاء الوضع` كوضع النكرات لكل فرد فرد على البدل و كوضع الهيئات كهيئة الفعل` الماضي لمعنى حدوث المبدأ في الزمن الماضي و كوضع الحركات`الاعرابية كالرفع لتشخيص أن هذا المرفوع هو الفاعل و النصب لتشخيص` المفعول و هكذا` . . .
و الثاني : و هو التعيني بأن يستعمل أحد لفظا في معنى لا بعنوان الوضع` التعييني ثم يكثر استعمالة فيه حتى يكون متبادرا الى الذهن من اللفظ` .فيسمى هذا النحو من الوضع تعينيا لأنه تعين بنفسه من كثرة الاستعمال` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست