نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 304
فيه و إنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع و أمر
بين غيه فيجتنب و أمر` مشكل يدر حكمه الى الله . قال رسول الله - صلى
الله عليه و آله و سلم - : ` حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن
ترك الشبهات نجا من` المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات و
هلك من حيث لا يعلم )) . ` قال قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال` : (( ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة 1 فيؤخذ به و يترك` ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة ))
قلت : جعلت فداك أرأيت ان كان` الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و
السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و` الاخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ
؟ قال : (( ما خالف العامة ففيه الرشاد )) فقلت` :جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال : (( ينظر الى ما هم أميل اليه` حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر )) قلت : فان وافق حكامهم الخبرين` جميعا ؟ قال : (( اذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند` الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات )) . `
5 - رواية صاحب غوالي اللالي عن العلامة مرفوعة الى زرارة .
قال` : سألت أبا جعفر - عليه السلام - فقلت له جعلت فداك يأتي عنكم
الخبران` و الحديثانالمتعارضان فبأيهما آخذ ؟ قال : (( يا زرارة خذ بما اشتهر بين` أصحابك و دع الشاذ النادر )) . فقلت : يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران` عنكم . فقال : (( خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك )) فقلت` :
1 . ذكر الامام - عليه السلام - هنا طائفة من المسلمين كانت
تخالف أهل بيت النبى` - صلى الله عليه و آله و سلم - حتى اضطروا - عليهم
السلام - أن يجعلوا للمتقتدين بهم أحد` مرجحات الرواية عند التعارض
الاخذ بالمخالف لها لانهما قرينة على موافقتها لرأيهم` - عليهم السلام -
.`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 304