responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 304
فيه و إنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر` مشكل يدر حكمه الى الله . قال رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - : ` حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من` المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم )) . ` قال قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال` : (( ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة 1 فيؤخذ به و يترك` ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة )) قلت : جعلت فداك أرأيت ان كان` الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و` الاخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : (( ما خالف العامة ففيه الرشاد )) فقلت` :جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال : (( ينظر الى ما هم أميل اليه` حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر )) قلت : فان وافق حكامهم الخبرين` جميعا ؟ قال : (( اذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند` الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات )) . ` 5 - رواية صاحب غوالي اللالي عن العلامة مرفوعة الى زرارة . قال` : سألت أبا جعفر - عليه السلام - فقلت له جعلت فداك يأتي عنكم الخبران` و الحديثانالمتعارضان فبأيهما آخذ ؟ قال : (( يا زرارة خذ بما اشتهر بين` أصحابك و دع الشاذ النادر )) . فقلت : يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران` عنكم . فقال : (( خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك )) فقلت` :
1 . ذكر الامام - عليه السلام - هنا طائفة من المسلمين كانت تخالف أهل بيت النبى` - صلى الله عليه و آله و سلم - حتى اضطروا - عليهم السلام - أن يجعلوا للمتقتدين بهم أحد` مرجحات الرواية عند التعارض الاخذ بالمخالف لها لانهما قرينة على موافقتها لرأيهم` - عليهم السلام - .`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست