نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 300
و ان كان بينهما عموم و خصوص مطلق فيجمع بينهما بجمع عرفي و لا`
يحكم عليهما بحكم التعارض لأن العرف يقدم الخاص على العام و يحمل`
العام عليهلأن الخاص يكون غالبا أظهر من العام في عمومه . نعم لو كان`
العام نصا في العموم قدم على الخاص الظاهر و هكذا في كل مورد كان أحد`
المتعارضين نصا والاخر ظاهرا يقدم النص على الظاهر لأن النص لا يمكن`
تأويله و الظاهر يمكنتأويله و كذلك يقدم العرف المقيد على المطلق` و
يحمل المطلق عليه كالعام و الخاص المطلقين على تفصيل مر في باب العام` و
الخاص و المطلق و المقيد` .
الثانية : يعتبر في المتعارضين اتحاد المورد فلا تعارض بين الدليل`
الحاكم او الوارد و بين المحكوم و المورود عليه مثل موارد الامارت و`
موارد الأصول لأن موارد الأولى نفس الأحكام الواقعية و موارد الثانية`
الشك في الأحكامالواقعية` .
و لا بأس هنا ببيان معنى (( التخصيص )) و (( التخصص )) و (( الحكومة )) و`(( الورود )) بين الأدلة` .
فالتخصيص هو : (( إخراج بعض أفراد العام عن الحكم بلا تصرف في`
موضوع العام و لا في الحكم )) . مثل (( اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم` .
((
و الحكومة هو : (( إخراج بعض أفراد العام عن الحكم ايضا او إدخاله`
فيه ولكن بتصرف في الموضوع غالبا )) . كما لو ورد (( اكرم العلماء )) و
ورد` : (( المنجم ليس بعالم )) و نحو (( الشاك في الركعات يبني على
الأكثر و لا شك` لكثير الشك )) . فموضوع الأول (( العالم )) و موضوع
الثاني (( الشاك )) و قوله` (( المنجم ليس بعالم )) حاكم على الأول لأنه
تصرف في موضوعه حيث اعتبر` المنجم الذي هو عالم بالتنجيم ليس بعالم و
قوله : (( لا شك لكثير الشك )) حاكم`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 300