responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 295
ثوبا متنجسا فلا يجري في ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشك`بنجاسته حينئذ لأنه طهره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية و إلا لألغي` حكم الاستصحاب و انسد بابه` . الخلاصة ` ( أ ) الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية و الوضعية الكلية` و الجزئية و الموضوعات عند اكثر المتأخرين . ولكن الأظهر عدم جريانه إلا` في الأحكامالوضعية الجزئية لنفس المكلف و الموضوعات للأحكام الشرعية` و الأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي و لو بواسطة أمر عقلي او` عادي قطعي الحصول فيما اذا كان الشك في الرافع` .
( ب ) لابد في الاستصحاب من يقين سابق او ما هو بحكم اليقين مثل` الثبوت بالبينة و لا بد فيه من شك لا حق` .
( ج ) إن قاعدتي (( التجاوز و الفراغ )) قاعدة واحدة ظاهرا موردها (( الشك` في الشيء بعد تجاوز محله و الدخول في غيرة` . ((
( د ) اصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على الاستصحاب في الجملة` لورودها في مورده فلو استصحبنا نجاسة شيء و تصدى مسلم لتطهيره حمل` على الصحة و ثبتت طهارته` . تمرينات ` 1 - ما هو الاستصحاب و ما قاعدة (( المقتضي و المانع )) و ما قاعدة (( الشك الساري )) ؟` 2 - ما هي أنواع الاستصحاب و الأقوال فيه ؟` 3 - ما عمدة أدلة الاستصحاب ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست