نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 295
ثوبا متنجسا فلا يجري في ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشك`بنجاسته
حينئذ لأنه طهره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية و إلا لألغي` حكم
الاستصحاب و انسد بابه` .
الخلاصة
`
( أ ) الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية و الوضعية الكلية`
و الجزئية و الموضوعات عند اكثر المتأخرين . ولكن الأظهر عدم جريانه
إلا` في الأحكامالوضعية الجزئية لنفس المكلف و الموضوعات للأحكام
الشرعية` و الأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي و لو بواسطة أمر
عقلي او` عادي قطعي الحصول فيما اذا كان الشك في الرافع` .
( ب ) لابد في الاستصحاب من يقين سابق او ما هو بحكم اليقين مثل` الثبوت بالبينة و لا بد فيه من شك لا حق` .
( ج ) إن قاعدتي (( التجاوز و الفراغ )) قاعدة واحدة ظاهرا موردها (( الشك` في الشيء بعد تجاوز محله و الدخول في غيرة` . ((
( د ) اصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على الاستصحاب في الجملة`
لورودها في مورده فلو استصحبنا نجاسة شيء و تصدى مسلم لتطهيره حمل` على
الصحة و ثبتت طهارته` .
تمرينات
`
1 - ما هو الاستصحاب و ما قاعدة (( المقتضي و المانع )) و ما قاعدة (( الشك الساري )) ؟`
2 - ما هي أنواع الاستصحاب و الأقوال فيه ؟`
3 - ما عمدة أدلة الاستصحاب ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 295