responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 292
يشك لأجل الغفلة في كيفية صدور الفعل منه لقوله - عليه السلام - في الرواية` الثامنة : (( هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك )) فلا تجري في صورة الجهل` بكيفية التكليف ظاهرا بل يرجع فيها الى الأصول العملية و لا تجري ايضا` فيمن يحتمل الترك عمدا على الأظهر` .
الثالثة :
الشك في الشرط مثل الوضوء إن كان في أثناء الصلاة فالأظهر` الاعتداد به فيلزمه الطهارة ثم الصلاة و إن كان بعدها جرت قاعدة الفراغ` لكن يأتي به للأعمال المستقبلة لعدم جريان القاعدة بالنسبة اليها و تدل على` ذلك الرواية التاسعة بعد حمل قول السائل فيها (( ثم يشك على وضوء هو` أم لا ؟ )) على الشك الساري يعني كان يعتقد انه على وضوء ثم زال اعتقاده` و انقلب شكا . ` المطلب الثالث من مطالب الخاتمة ان اصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على` الاستصحاب في الجملة سواء قلنا انها امارة او أصل لورودها في مورده . فلو` تيقنا بنجاسة شيء ثم شككنا في تطهيره استصحبنا نجاسته و لو تصدى مسلم` لتطهيره حمل على الصحة و ثبتت طهارته . ` و قد استدل على هذه القاعدة بالأدلة الأربعة ولكن لا يخلو بعضها من` مناقشة نعم الاجماع في الجملة كأنه لا اشكال فيه فتوى و عملا و سيرة و ان` اختلفوا في بعض الصغريات` .
أما ما استدل به من الايات فالانصاف عدم دلالتها نحو قوله تعالى :
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست