نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 292
يشك لأجل الغفلة في كيفية صدور الفعل منه لقوله - عليه السلام - في
الرواية` الثامنة : (( هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك )) فلا تجري في
صورة الجهل` بكيفية التكليف ظاهرا بل يرجع فيها الى الأصول العملية و لا
تجري ايضا` فيمن يحتمل الترك عمدا على الأظهر` .
الثالثة :
الشك في الشرط مثل الوضوء إن كان في أثناء الصلاة فالأظهر`
الاعتداد به فيلزمه الطهارة ثم الصلاة و إن كان بعدها جرت قاعدة الفراغ`
لكن يأتي به للأعمال المستقبلة لعدم جريان القاعدة بالنسبة اليها و تدل
على` ذلك الرواية التاسعة بعد حمل قول السائل فيها (( ثم يشك على وضوء
هو` أم لا ؟ )) على الشك الساري يعني كان يعتقد انه على وضوء ثم زال
اعتقاده` و انقلب شكا . `
المطلب الثالث
من مطالب الخاتمة ان اصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على`
الاستصحاب في الجملة سواء قلنا انها امارة او أصل لورودها في مورده .
فلو` تيقنا بنجاسة شيء ثم شككنا في تطهيره استصحبنا نجاسته و لو تصدى
مسلم` لتطهيره حمل على الصحة و ثبتت طهارته . `
و قد استدل على هذه القاعدة بالأدلة الأربعة ولكن لا يخلو بعضها
من` مناقشة نعم الاجماع في الجملة كأنه لا اشكال فيه فتوى و عملا و سيرة و
ان` اختلفوا في بعض الصغريات` .
أما ما استدل به من الايات فالانصاف عدم دلالتها نحو قوله تعالى :
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 292