responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 276
من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا )) قلت` :فاني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله ؟ قال - عليه السلام` : - (( تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من` طهارتك )) قلت : فهل علي ان شككت أنه قد أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال` - عليه السلام - : (( لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك )) . ` قلت : إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة ؟ قال - عليه السلام - : (( تنقض الصلاة` و تعيد اذا شككت في موضوع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثمرأيته رطبا قطعت`الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ` فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك )) .` و هذه الرواية فيها اختلاف يسير في بعض كلماتها بما لا يضر بالمعنى` و هيكسابقتها في الدلالة و ذكر فيها عدم نقض اليقين في موردين` :
الأول منهما قوله - عليه السلام - : (( فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين`بالشك ابدا )) و قد حكم - عليه السلام - بصحة صلاته لأنه دخل فيها بوجه` شرعي و هو استصحاب الطهارة السابقة المتيقنة قبل ظن اصابة النجاسة و` الفحص عنها . و الثاني منهما مجمل` .
الثالث : من أخبار الاستصحاب صحيح زرارة ايضا قال : من لم يدر` في أربع هو أو في اثنتين و قد أحرز أثنتين . قال : (( يركع ركعتين و أربع` سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه و اذا لم يدر في` ثلاث هو او أربع و قد أحرز الثلاث قام فأنصاف اليهاأخرى و لا شيء عليه` و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما` بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد` بالشك في حال من الحالات )) .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست