نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 273
و الاستصحاب لا يثبت وجوده واقعا بل يثبته اعتبارا تعبدا . أما لو تجاوز
سن`زيد العمر الطبيعي فلا استصحاب للشك في قابليته للبقاء و هو شك في`
المقتضي الذي بينا عدم جريان الاستصحاب فيه .`
أما دخول الأحكام الوضعية الكلية و التكليفية مطلقا في معنى الرواية` فغير معلوم لأنه` :
اولا : يحتاج ذلك الى توسيع نطاق الاطلاق في الرواية مع ان القضية` منصرفة عنه . `
ثانيا : لفظ اليقين الوارد في جميع أخبار الاستصحاب بأسلوب واحد
و` جمل متقاربة لا ينطبق على معرفة الأحكام الكلية التكليفة لأنه يعبر
عنها` بالعلم لا باليقين و ما ورد في ذكر الأحكام بلفظ العلم في الأخبار
كثير جدا` و لم يرد لفظ العلم في واحد من أخبار الاستصحاب و أنت تعرف
الفرق بين` اللفظينجليا حينما تمعن النظر في التعبيرات الواردة في مقامات
استعمال` اللفظين . فترى اليقين يستعمل غالبا في الموارد الجزئية التي
يتطرق اليها الشك`دائما بتطور الأحوال كالطهارة و النجاسة مثلا و لذلك نص
أهل اللغة على أن` اليقين هو أزاحة الشك . و أما العلم فيستعمل في
الموارد التي يسبقها الجهل` كالأحكام التكليفية التي يعلم بها المكلف
بعد الجهل بها .
ثالثا : إن الأحكام الكلية تكليفية او وضعية ليس فيها يقين و
شك`حاليان بل فرضيان مثلا المجتهد يفرض في الأولى انه لو سافر مسافر الى`
مسافة شرعية ملفقة من الذهاب و الاياب فيشك حينئذ في انه يقصر في
صلاته` اويتم كما كانيجب عليه قبل السفر و يفرض في الثانية انه لو خرج
من` متطهر مذي فيشك حينئذ انه تنتقض طهارته به أم لا الشك في حكم المذي`
مع أن ظاهر أخبار الاستصحاب تفرض يقينا و شكا فعليين شخصيين لموارد`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 273