responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 273
و الاستصحاب لا يثبت وجوده واقعا بل يثبته اعتبارا تعبدا . أما لو تجاوز سن`زيد العمر الطبيعي فلا استصحاب للشك في قابليته للبقاء و هو شك في` المقتضي الذي بينا عدم جريان الاستصحاب فيه .` أما دخول الأحكام الوضعية الكلية و التكليفية مطلقا في معنى الرواية` فغير معلوم لأنه` :
اولا : يحتاج ذلك الى توسيع نطاق الاطلاق في الرواية مع ان القضية` منصرفة عنه . ` ثانيا : لفظ اليقين الوارد في جميع أخبار الاستصحاب بأسلوب واحد و` جمل متقاربة لا ينطبق على معرفة الأحكام الكلية التكليفة لأنه يعبر عنها` بالعلم لا باليقين و ما ورد في ذكر الأحكام بلفظ العلم في الأخبار كثير جدا` و لم يرد لفظ العلم في واحد من أخبار الاستصحاب و أنت تعرف الفرق بين` اللفظينجليا حينما تمعن النظر في التعبيرات الواردة في مقامات استعمال` اللفظين . فترى اليقين يستعمل غالبا في الموارد الجزئية التي يتطرق اليها الشك`دائما بتطور الأحوال كالطهارة و النجاسة مثلا و لذلك نص أهل اللغة على أن` اليقين هو أزاحة الشك . و أما العلم فيستعمل في الموارد التي يسبقها الجهل` كالأحكام التكليفية التي يعلم بها المكلف بعد الجهل بها .
ثالثا : إن الأحكام الكلية تكليفية او وضعية ليس فيها يقين و شك`حاليان بل فرضيان مثلا المجتهد يفرض في الأولى انه لو سافر مسافر الى` مسافة شرعية ملفقة من الذهاب و الاياب فيشك حينئذ في انه يقصر في صلاته` اويتم كما كانيجب عليه قبل السفر و يفرض في الثانية انه لو خرج من` متطهر مذي فيشك حينئذ انه تنتقض طهارته به أم لا الشك في حكم المذي` مع أن ظاهر أخبار الاستصحاب تفرض يقينا و شكا فعليين شخصيين لموارد`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست