نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 226
و تدل ايضا على البراءة في خصوص الشبهة الموضوعية التحريمية` الأخبارالثلاثة التي ذكرناها في آخر أدلة البراءة` .
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - قال : (( كل` شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه` فتدعه )) . `
و منها صحيحة عبدالله بن سليمان عن الباقر - عليه السلام - التي يقول` في آخرها : (( سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهولك`حلال حتى تعرفالحرام بعينه فتدعه )) .`
و هذه الأخبار و إن كان ظاهرها ما لو كان الموضوع نوعا خاصا
معنونا` بعنوانخاص مثل الجبن و كان بعض افراده محرمة و هي ما يوضع فيه`
الميتة و بعضها محلة و هي الخالية منها و شك في فرد انه من القسم الحرام`
او الحلال فيحكم بالحلية حتى يعلم انه من القسم الحرام ولكن باتحاد`
المناط يحكم بتسرية الحكم بالحلية الى الجنس الذي له نوعان : نوع محرم و`
نوع محلل كالمائع الذي نوع منه خمر و نوع خل و شككنا في هذا الفرد انه`
من أي النوعين` .
ثم ان في دلالة هذه الاخبار على الاباحة في الشبهة الموضوعية`
الوجوبية كما ذكرها بعضهم نظرا لظهورها بل صراحتها في الشبهة التحريمية`
خاصة` .
تنبيه
إن الاتفاق الذي نقلناه على اجراء البراءة في الشبهة الوجوبية`
الموضوعية ينافي ظاهرا ما حكي عن جماعة بل نقلت الشهرة عليه و هو أن`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 226