responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 226
و تدل ايضا على البراءة في خصوص الشبهة الموضوعية التحريمية` الأخبارالثلاثة التي ذكرناها في آخر أدلة البراءة` .
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - قال : (( كل` شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه` فتدعه )) . ` و منها صحيحة عبدالله بن سليمان عن الباقر - عليه السلام - التي يقول` في آخرها : (( سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهولك`حلال حتى تعرفالحرام بعينه فتدعه )) .` و هذه الأخبار و إن كان ظاهرها ما لو كان الموضوع نوعا خاصا معنونا` بعنوانخاص مثل الجبن و كان بعض افراده محرمة و هي ما يوضع فيه` الميتة و بعضها محلة و هي الخالية منها و شك في فرد انه من القسم الحرام` او الحلال فيحكم بالحلية حتى يعلم انه من القسم الحرام ولكن باتحاد` المناط يحكم بتسرية الحكم بالحلية الى الجنس الذي له نوعان : نوع محرم و` نوع محلل كالمائع الذي نوع منه خمر و نوع خل و شككنا في هذا الفرد انه` من أي النوعين` .
ثم ان في دلالة هذه الاخبار على الاباحة في الشبهة الموضوعية` الوجوبية كما ذكرها بعضهم نظرا لظهورها بل صراحتها في الشبهة التحريمية` خاصة` . تنبيه إن الاتفاق الذي نقلناه على اجراء البراءة في الشبهة الوجوبية` الموضوعية ينافي ظاهرا ما حكي عن جماعة بل نقلت الشهرة عليه و هو أن`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست