نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 184
فيما اذا ائتم أحدهما بالأخر أو حمل أحدهما الأخر و أدخله في المسجد` و
للكلام فيها محل آخر و هي بالفقه أنسب أما حكم الخنثى المشكل` فمشكل` .
الامتثال الاجمالى
أما في جهة الامتثال فهل يكفي الامتثال الاجمالي ؟ فيه تفصيل
لأن` ما لا يحتاج من الأوامر في امتثاله الى قصد الطاعة كالتوصليات
فالظاهر عدم` الاشكال في كفاية الامتثال الاجمالي حتى مع التمكن من تحصيل
العلم` التفصيلي فيها و أما الأوامر التي تحتاج في امتثالها الى قصد
الطاعة` كالعبادات فان كان المكلف لا يتمكن من تحصيل العلم التفصيلي في
كيفيتها` الواجبة فلا اشكال في جواز المتثالها الاجمالي سواء كان
بتكرارها فيما اذا` احتاجت الى التكراراو باتيان جميع المحتملات في صلاة
واحدة مثلا فيما` لا يحتاج الامتثال الى التكرار لأنه لا يتمكن في مقام
الطاعة بغير هذا . أما اذا` تمكن من العلم التفصيلي فيها ففيما اذا احتاج
الى التكرار كما اذا انحصر` ساتره بثوبين يعلم بنجاسة أحدهما المجهول
ولكن يمكنه تحصيل العلم` بحال الثوبين فترك تحصيل العلم بحالهما حينئذ و
تكرار الصلاة بكل منهما` لا يخلو من اشكال و ان ذهب اليه كثير من محققي
المتأخرين خلافا منهم` لما نقل من المنع عن الأكثر بل نقل انهالمتفق عليه`
.
دليلنا على ذلك الاشكال : انه خلاف سيرة الشارع فانه لم نسمع عنه
انه` رخصبتكرار عبادة في موارد العلم الاجمالي مع انها كثيرة الابتلاء` و
العبادات توقيفية فتحصيل اطاعة مرددة بين شيئين لم ترد فيها رخصة` مشكل
نعم اذا جاز الترديد في النية فله وجه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 184