responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 174
7 - (( المؤول ))
و هو - ظاهرا - (( ما أريد منه غير معناه الظاهر )) نحو قوله` سبحانه : (( ثم استوى على العرش 1 ﴾ فانه لايراد منه` الاستواء الحقيقي لمحاليته` .
و هذه المصطلحات ربما تكون عرضية و ربما تكون ذاتية فرب مجمل` ذاتا يأتيه بيان فيكون مبينا عرضا` .
و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما عن أهل العدل قاطبة` لقبح التكليف بلا بيان` .
و أما تأخيره عن وقت الخطاب فيه خلاف و الظاهر عدم الاشكال في` جوازه فيالجملة في بعض الموارد` .
و قد ذكر بعض الأصوليين في هذا الباب كثيرا من الايات و الأحاديث` المتنازع فيها أنها من مصاديق المبين أو المجمل أو غير ذلك و هذا خروج` عنالموضوع و لذلك أعرضنا عن الخوض معهم فيها` .
1 . سورة الاعراف : الاية` . 54
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست