نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 121
الفات نظر`
في كثير من الجمل الشرطية ينتفي موضوع الجزاء اذا انتفى الشرط
لأن` الشرطسيق وجيء به لأجل إثبات الموضوع فلا يكون فيها مفهوم اذا
انتفى` الشرط لا نتفاء الموضوع حينئذ نحو : (( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء` إن أردن تحصنا 1﴾ و نحو : (( إن ولدلك ولد فاختنه` . ((
هذا و ربما استعمل الشرط ايضا في المقتضي دون العلة مثل كثير من`
الأخبار الواردة في ذكر المستحبات المترتبة عليها الاثار . مثل (( إن
زرت`الحسين -عليه السلام - غفر الله لك )) و (( إن صمت تطوعا غفر الله لك
)) و أمثالها` . في حين انه جاء في الأخبار ايضا أن ترك الصلاة و منع
الزكاة يمنعان من` غفرانالذنوب . فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن تحمل
الأولى على` المقتضي دون العلةالتامة . و الظاهر انه يكون مجازا لتبادر
العلية التامة من` الشرط و قد يستعمل في غير ذلك ايضا .`
الخلاصة`
( أ ) الحكم المشروط بشرط دلالته على المفهوم ظاهرة بحكم
التبادر` . لكن اذالم يكن الشرط سيق به لأجل إثبات الموضوع نحو (( إن
ولدلك مولود` فسمه` . ((
( ب ) اذا جاء في جملة أخرى شرط آخر لذلك الحكم فظاهر الجملتين`
المشروطتين بالشرطين لحكم واحد هو تخصيص أحد المفهومين بمنطوق` الأخر و
هذا لا يجري في الأوقاف و النذور المشروطة و أمثالها لعدم جواز`
1 . سورة النور : الاية 33 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 121