responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 121
الفات نظر` في كثير من الجمل الشرطية ينتفي موضوع الجزاء اذا انتفى الشرط لأن` الشرطسيق وجيء به لأجل إثبات الموضوع فلا يكون فيها مفهوم اذا انتفى` الشرط لا نتفاء الموضوع حينئذ نحو : (( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء` إن أردن تحصنا 1﴾ و نحو : (( إن ولدلك ولد فاختنه` . ((
هذا و ربما استعمل الشرط ايضا في المقتضي دون العلة مثل كثير من` الأخبار الواردة في ذكر المستحبات المترتبة عليها الاثار . مثل (( إن زرت`الحسين -عليه السلام - غفر الله لك )) و (( إن صمت تطوعا غفر الله لك )) و أمثالها` . في حين انه جاء في الأخبار ايضا أن ترك الصلاة و منع الزكاة يمنعان من` غفرانالذنوب . فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن تحمل الأولى على` المقتضي دون العلةالتامة . و الظاهر انه يكون مجازا لتبادر العلية التامة من` الشرط و قد يستعمل في غير ذلك ايضا .` الخلاصة` ( أ ) الحكم المشروط بشرط دلالته على المفهوم ظاهرة بحكم التبادر` . لكن اذالم يكن الشرط سيق به لأجل إثبات الموضوع نحو (( إن ولدلك مولود` فسمه` . ((
( ب ) اذا جاء في جملة أخرى شرط آخر لذلك الحكم فظاهر الجملتين` المشروطتين بالشرطين لحكم واحد هو تخصيص أحد المفهومين بمنطوق` الأخر و هذا لا يجري في الأوقاف و النذور المشروطة و أمثالها لعدم جواز` 1 . سورة النور : الاية 33 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست