و منها ما يوجب انكشاف الواقع تعبدا كالخبر الواحد بناء على أن المجعول في باب الامارات الطريقية و الكاشفية.
و الحق عندنا انه لا يمكن جعل الامارية و الحجية فان الامارية و الحجية كالجزئية و الشرطية و المانعية و امثالها امور انتزاعية عقلية و أما القابل للجعل فهو الحكم.
فالحق ان المجعول فى باب الامارات جعل الحكم المماثل مع الواقع و ان شئت قلت الحكم المجعول في مورد الامارات حكم طريقي فلا فرق بين الامارات و الاصول الشرعية من هذه الجهة و لا منافاة بين هذه المقالة و الالتزام بكون الامارة مقدمة على الأصل فان دليل الامارة ناظر الى الواقع و دليل الأصل ناظر الى جعل الحكم في ظرف الشك في الواقع في مقام الظاهر.
و لكن الانصاف يقتضي أن جعل الطريقية أمر قابل اذ لا مانع في نظر العقل أن يجعل المولى الأمر الفلاني علامة و طريقا الى الواقع.
و يلحق بهذا القسم الاستصحاب على القول بكونه من الامارات و ايضا يلحق به الظن الانسدادي على الكشف.
و منها ما يعين الوظيفة العقلية كالبراءة و التخيير و الاحتياط و يلحق بهذا القسم الظن الانسدادي على الحكومة. و اما القواعد الشرعية كقاعدة الطهارة و الحلية و غيرهما من القواعد المقررة فيمكن أن يقال انها بأجمعها من المسائل الفقهية غاية الامر تارة يحكم الشارع بحكم على موضوع معين كتحريم الخمر مثلا و اخرى يرتب حكمه على مفهوم واسع لموضوعات كثيرة يجمعها مفهوم واحد و عنوان فارد و الذي يهون الخطب ان تعريف علم الاصول بنحو يكون جامعا و مانعا لا يترتب عليه اثر مهم فلا ينبغي صرف المجال حوله فلاحظ.