responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 403

بفساد البيع الغرري و يحمل البيع الصحيح على البيع الذي لا يكون غرريا و ان شئت قلت: يفهم العرف من دليل المقيد الارشاد الى مانعية الغرر عن صحة البيع.

و أما على الثاني فوقع الكلام بين القوم في حمل المطلق على المقيد و عدمه فالمشهور فيما بين القوم انه لا وجه لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين المثبتين فلو قال المولى «خلق اللّه الماء طهورا» ثم قال «خلق اللّه ماء البحر طهورا» لا يحمل الدليل الأول على الثاني لعدم المقتضي لهذا الحمل.

و قد فصل سيدنا الاستاد في المقام و قال تارة يكون القيد في سؤال الراوي كما لو سئل عن طهارة ماء البحر فأجاب بأن ماء البحر طاهر و مثله ما لو كان القيد في كلام الامام (عليه السلام) ابتداء لكن لرفع توهم السائل فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، و أما لو كان القيد في كلام الامام ابتداء بلا وجه ظاهر ففي مثله يكون الدليل دالا على المفهوم و يكون نافيا للحكم عن غير المقيد و إلّا يكون الاتيان به لغوا فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد من حمل المطلق على المقيد اذ لو لم يكن دالا على المفهوم لكان ذكر القيد لغوا و المراد من المفهوم الذي نقول ان دليل المقيد ينفي الحكم عن غير مورد القيد و ان الحكم غير مطلق.

و لا يبعد أن يكون مراده من هذا الكلام ان دليل المقيد يدل على أن ما ذكر في دليل المقيد يدل على أنه ليس المراد من دليل المطلق الاطلاق الواقعي، و بعبارة اخرى دليل المقيد يدل على عدم عموم الحكم لا انه يدل على نفي الحكم كما هو كذلك في دليل الشرط.

و يرد عليه: ان ما أفاده بلا دليل و لا وجه لهذه الدعوى اذ يكفي لعدم اللغوية احتمال كون المولى مهتما ببيان حكم المقيد و لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق المستفاد من دليل المطلق.

[حمل المطلق على المقيد في المستحبات‌]

بقي الكلام في الفرق بين الواجب و المستحب حيث انهم لا يحملون المطلق‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست