responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 398

بالاطلاق و التقييد و بعبارة اخرى ينكشف الواقع بالالفاظ الواقعة في الادلة و اذا كان ما أفاده تاما يلزم عدم انعقاد الاطلاق في موارد الأسئلة عن موضوعات خاصة فاذا سأل السائل عن الفنك و قال المولى لا تصل فيما لا يؤكل لحمه يلزم عدم انعقاد الاطلاق و هو كما ترى مضافا الى أنه خلاف ديدن الفقهاء في استفادة الأحكام من اطلاقات الادلة، اضف الى ذلك كله أنه لا وجه على هذا الاساس للفرق بين ما يكون القدر المتيقن فى مقام التخاطب و ما لا يكون.

بقى شي‌ء: و هو ان التقييد هل يوجب كون اللفظ مستعملا مجازا أم لا؟

و الحق أنه لا يوجبه بل بتعدد الدال و المدلول يفهم المقصود و قد تقدم ان اللفظ المطلق وضع لمفهوم لا بشرط مقسمي و عليه يكون الاطلاق داخلا في حريم المعنى و لكن مع ذلك لا يوجب التقييد المجاز في الكلمة بل اللفظ دائما يستعمل في ذلك المفهوم العام و بالتقييد يفهم ان المراد الجدي ذلك الصنف الخاص مثلا لو قال المولى «اكرم الانسان العالم» يفهم القيد من لفظ العالم المذكور في الدليل و لا يكون استعمال لفظ الانسان في معناه العام مجازا.

فصل: [في حمل المطلق على المقيد]

اذا ورد مطلق و مقيد كما لو قال المولى «اعتق رقبة» و في دليل آخر قال «اعتق رقبة مؤمنة» أو قال «لا تعتق رقبة كافرة» فهل يحمل المطلق على المقيد و بعبارة اخرى هل ترفع اليد عن اطلاق الدليل الأول بأن يقال لا بد من أن يكون المعتق رقبة مؤمنة و الكلام يقع في موردين:

المورد الاول: فيما يكون المطلوب صرف الوجود كالمثال المتقدم.

المقام الثاني: ما يكون المطلوب مطلق الوجود كما لو قال المولى‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و قال في دليل آخر «نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر»

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست