responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 389

و يظهر ان عمره ثمانون و بهذا المعنى لا يتوجه الاشكال، و الشيعة قائلون بالبداء بهذا المعنى و لا يلزم منه استناد الجهل الى ذاته المقدسة تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.

و ذكر المحدث الكبير المحقق المدقق المجلسي (قدس سره) نصوصا و أفاد في ذيل الروايات تحقيقا بليغا فراجع ما ذكره و ما أفاده‌ [1].

المقصد الخامس: فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين:

و فيه فصول:

فصل: [في تعريف المطلق‌]

قال في الكفاية عرف المطلق بأنه ما دل على شايع فى جنسه، و قد اشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد و الانعكاس الى آخر كلامه.

اقول: الظاهر انه ليس اصطلاح خاص عند الاصوليين في لفظي المطلق و المقيد فان الاطلاق عندهم عبارة عن الارسال و عدم القيد كما ان التقييد عندهم عبارة عن عدم الارسال، و بعبارة اخرى يقال زيد مطلق في مقابل بكر الذي قيد بقيد فالمناسب أن يتكلم في الالفاظ التى وقع الكلام فيها من حيث انها من مصاديق المطلق أم لا.

قال في الكفاية: من المطلق اسم الجنس، كانسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر و الاعراض بل العرضيات الى آخر كلامه.

و يمكن أن يكون المراد بالعرضيات المشتقات و يمكن أن يكون المراد بها الامور غير المتأصلة كالملكية في مقابل الاعراض المتأصلة كالبياض و لتوضيح المدعى لا بد من بيان ما هو الموضوع له في اسماء الاجناس، فنقول قال سيدنا الاستاد:

الماهية تارة تلاحظ بما هي اي ان النظر مقصور الى ذاتها و ذاتياتها و لا يلاحظ معها


[1] بحار الانوار، ج 4، ص 92، باب البداء و النسخ‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست