responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 350

المتباينين كما لو قال المولى اولا «اكرم العلماء» و قال ثانيا منفصلا «لا تكرم زيدا العالم» و دار أمر الخارج بين فردين و في مثله لا يسري اجمال الخاص الى العام حقيقة و لكن يوجب اجمال العام حكما فان ظهور العام بعد ورود التخصيص باق بحاله لكن بعد ورود الخاص المجمل يصير العام مجملا حكما فلا مجال للاخذ بالعام في مورد الشك بل لا بد من الأخذ بمقتضى الأصل العملي.

المبحث الثالث: [الشبهة المصداقية]

أن يكون الشك في التخصيص ناشيا من الشك في المصداق و يسمى بالشبهة المصداقية و تتصور فيه صورتان:

الصورة الاولى: ما يكون المخصص متصلا

كما لو قال المولى «اكرم العلماء العدول» فلو شك في عدالة زيد العالم لا يجوز التمسك بعموم العام بلا فرق بين كون القضية حقيقية أو خارجية أما على الاول فلأن كل قضية حقيقية مرجعها الى القضية الشرطية فلو قال المولى «اكرم كل عالم عادل» مرجعه الى قوله «اذا كان العالم عادلا اكرمه» و من الظاهر ان الشرطية غير متعرضة لوجود الشرط و عدمه فلو شك في عدالة زيد العالم لا مجال للأخذ بعموم العام.

و أما على الثاني: فلأنه مع الشك في صدق عنوان موضوع الحكم على ما شك فيه لا دليل على كون المشكوك فيه محكوما بذلك الحكم و مع الشك لا مجال للأخذ بالعموم فان الأخذ بالعام عند الشك في التخصيص لا عند الشك في تحقق العنوان و إلّا كان اللازم الحكم بصحة كل عقد يحتمل كونه بيعا بمقتضى قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و أيضا يلزم الحكم بحرمة كل مائع يحتمل كونه خمرا لقوله لا تشرب الخمر و هو كما ترى، فالمتحصل ان الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز اذا كان المخصص متصلا.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست