بانتفاء الوصف لا موضوع للبحث، و أما القسم الثالث فلا اشكال في دخوله في محل الكلام كما هو ظاهر، و أما القسم الرابع فالحق دخوله في دائرة البحث فلو قال للمولى «في الغنم السائمة زكاة» فعلى القول بالمفهوم يستفاد من كلامه عدم الزكاة في المعلوفة من الغنم.
اذا عرفت ما تقدم نقول: لا اشكال و لا كلام في عدم المفهوم للقب، و الوجه فيه ان اثبات شيء لشيء لا ينافي اثبات ذلك المحمول لموضوع آخر، و بعبارة اخرى اثبات شيء لا ينفي ما عداه و لذا اشتهر في السنتهم و كتبهم أنه لا تنافي بين الاثباتين.
و صفوة القول: أن تعلق حكم باللقب لا يدل على عدم ثبوت ذلك الحكم لموضوع آخر و على هذا الاساس لا مفهوم للوصف غير المعتمد لعدم فارق بين اللقب و الوصف غير المعتمد و أما الوصف المعتمد فالحق عدم دلالته على المفهوم و ذلك لعدم الاقتضاء فان المفهوم يتوقف على ارتباط الحكم بوجود الوصف بحيث يكون الوصف المذكور علة لسنخ الحكم بنحو العلية المنحصرة فان لازمه عقلا انتفاء الحكم عند انتفائه و القضية الوصفية لا تدل على التقريب المذكور بل المستفاد من القضية الوصفية ترتب الحكم على الموضوع المقيد و ان شئت قلت في القضية الوصفية المقيد هو الموضوع أو المتعلق و أما الحكم فلا تقيد فيه و ما يكون مقتضيا للمفهوم هو الثاني فما يكون مقتضيا لا يستفاد من الوصفية و ما يستفاد منها لا يكون مقتضيا، و بعبارة واضحة ان قوام المفهوم بارتباط سنخ الحكم بالعلية المنحصرة و بهذا الاعتبار التزمنا بالمفهوم في الشرطية و قلنا ان الظاهر منها تعليق الحكم الكلي على العلة المذكورة فيها و هو المقدم و قلنا يستفاد منها انحصار العلية بالمذكور فيها و في القضية الوصفية لا يكون الأمر كذلك فلا مقتضي للمفهوم.