أفراد السبب بحكم مستقل اجنبي عن الأخر بلا فرق بين أن يكون الأسباب العديدة من جنس واحد كما لو بال متعددا او من اجناس مختلفة كما لو بال ثم نام، فلا وجه للقول بالتداخل و لزيادة التوضيح نقول: اذا قال المولى اذا بلت فتوضأ يكون مقتضى اطلاق كلامه ان كل فرد من أفراد البول يوجب التكليف بالوضوء بال قبله أو لم يبل يبول بعده أو لا يبول فكل فرد من أفراد البول له حكم خاص و لا يرتبط احد الموضوعين بالآخر بل كل واحد من المصاديق مستقل في الموضوعية هذا تمام الكلام في المقام الأول.
و أما المقام الثاني: و هو التداخل في المسببات
فلا اشكال في عدمه بحسب القاعدة الاولية لأن المفروض توجه التكليف المتعدد و حصول الامتثال بفعل واحد و سقوط التكاليف المتعددة بامتثال فارد بلا دليل، نعم فيما تكون النسبة بين الموردين عموما من وجه يكون تحقق الامتثال باتيان المجمع على طبق القاعدة الاولية كما لو قال المولى «اكرم العالم» ثم قال اكرم هاشميا فلو اكرم العالم الهاشمي يتحقق الامتثال اذ يصدق انه اكرم هاشميا كما انه يصدق انه اكرم العالم، ان قلت:
يلزم اجتماع حكمين في المجمع، قلت: ليس الأمر كذلك لأن المجمع لم يتعلق به الأمر بل الأمر تعلق بطبيعي اكرام الهاشمي كما انه تعلق باكرام العالم هذا فيما لا يكون الحكم انحلاليا بل الواجب صرف الوجود و أما لو كان انحلاليا يلزم أن يتأكد الوجوب في مجمع العنوانين.
و صفوة القول: ان التداخل في المسبب على خلاف القاعدة الاولية، نعم يمكن أن يكتفى المولى بامتثال واحد كما ورد الدليل في تحقق امتثال الاوامر المتعددة بغسل واحد.
الموضع الثانى فى مفهوم الوصف:
وقع الكلام بين القوم في أنه هل يكون للوصف مفهوم أم لا؟ و محل الكلام