و يرد عليه: اولا ان المفهوم عبارة عن انتفاء التالي عند انتفاء المقدم و من ناحية اخرى ذكرنا ان انتفاء التالي تارة بانتفاء المقدم بنفسه و اخرى بانتفاء جزئه و ثالثة بانتفاء قيده و على هذا الاساس نقول: مقتضى تعليق الحكم العام على المقدم انتفائه و لو بانتفاء بعض أفراده فلا فرق في القضية الشرطية بين أن يكون المعلق و التالي عموم الحكم أو الحكم العام، و ثانيا: انا ذكرنا في بحث المعنى الحرفي ان المعنى الحرفي ليس آليا، و ثالثا: يرد عليه انه ما الوجه في تعيين عموم السلب فان الالية اذا كانت منافية مع سلب العموم كان منافيا مع عموم السلب و ان لم يكن منافيا فما وجه الترجيح، فالنتيجة: ان المستفاد من الحديث الشريف انفعال القليل فى الجملة.
فصل: [اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و الوجوه المذكورة فيه]
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كما لو قال المولى في دليل اذا خفي الاذان فقصر و قال في دليل آخر اذا خفي الجدر ان فقصر يقع التعارض بين مفهوم كل من الدليلين و منطوق الدليل الآخر فلا بد من رفع التنافي بين الدليلين و ما يمكن أن يقال في التوفيق في الجمع بين الدليلين وجوه:
الوجه الاول: ان ترفع اليد عن المفهوم في كل من الدليلين و يبقى ظهور كل من المنطوقين بحاله و الوجه فيه ان هذا الجمع يوجب عدم التصرف في المنطوق.
و يرد عليه: أولا: ان رفع اليد عن المفهوم تصرف في المنطوق و بعبارة اخرى: المفهوم يستفاد من دلالة المنطوق على العلية المنحصرة، و ثانيا، سلمنا ما ذكر فى التقريب لكن لا وجه لرفع اليد عن المفهوم و بعبارة اخرى رفع اليد عن المفهوم و ابقاء المنطوق بحاله ترجيح بلا مرجح.
الوجه الثاني: ان اساس استفادة المفهوم من القضية الشرطية العلية المنحصرة