responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 310

تعلق الحكم بالموصوف و ترتبه عليه ارتباطه به و لو لا الارتباط لم يكن وجه لذكر الوصف و من الواضح ان مجرد الارتباط لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء و ببيان واضح:

ان اثبات حكم لموضوع خاص لا يقتضي نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر فلا بد من اقامة دليل آخر لاثبات المدعى و هو المفهوم للشرطية.

و صفوة القول: ان مجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذ لا تنافي بين تعليق الجزاء على شرط و تعلقه بشرط آخر ايضا مثلا لو قال احد ان كانت تحت القدر نار يصير الماء في القدر حارا و هذا الاستعمال صحيح بلا كلام مع انه لا ينافيه انه يقال ان كان الماء الموجود في القدر متصلا بالقوة الكهربائية يصير حارا و هكذا فمجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذا عرفت ما تقدم نقول:

اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات:

المقدمة الاولى:

ان يكون القيد المذكور في القضية أي الشرط قيدا للهيئة لا قيدا للمادة و إلّا يدخل محل البحث في مفهوم اللقب و الكلام في مفهوم الشرط.

ان قلت: كيف يمكن رجوع القيد إلى الهيئة و الحال ان الهيئة معنى حرفي و المعنى الحرفي جزئي و الجزئي غير قابل للتقييد و ايضا المعنى الحرفي آلي و الالية تنافي التقييد فان التقييد يستلزم الاستقلال باللحاظ، فالنتيجة ان الهيئة غير قابلة للتقييد نعم لو استفيد الحكم من الاسم كما لو قال المولى يجب اكرام زيد ان جاء أمكن رجوع القيد الى الحكم فلا بد من التفصيل.

قلت: الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بلا فرق بين تعلق ذلك الاعتبار بالمطلق أو بالمقيد و بعبارة اخرى لا فرق بين كون متعلق ذلك الاعتبار مطلقا أو مقيدا و قد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية، ان الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة موضوعة للدلالة على تلك التضيقات و عبرنا في ذلك البحث عن الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة بانها حاكيات عن مقام الثبوت موجدات في مقام الاثبات و أما الحروف‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست