responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 305

اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة فان ترتب وجود الشمس على النهار ترتب العلة على المعلول، مثال الثالث، قوله اذا كان النهار موجودا فالعالم مضي‌ء فان الضياء معلول للشمس كما ان النهار معلول لها فترتب الضياء على النهار ترتب احد المعلولين على المعلول الآخر، و السر فيما نقول ان استعمال القضية الشرطية في الموارد المذكورة على نسق واحد و استعمالها في هذه الموارد كلها استعمال حقيقي، نعم الترتب في القسم الأول ترتب مطابق للواقع و أما في غيره فلا يكون ترتبا واقعيا بل ترتبه فرضي اذ من الواضح ان الترتب الواقعي لا يكون إلّا في ترتب المعلول على علته.

فالنتيجة ان القضية الشرطية تدل على مطلق ترتب التالي على المقدم و لا تدل على كون الترتب من ترتب المعلول على علته هذا من ناحية و من ناحية اخرى عدم المعلول لا يدل على عدم علته اذ من الممكن ان عدمه مقرون بمانع يمنع عن وجوده مثلا وجود الممكن في الخارج يكشف عن وجود الواجب لأنه لا يمكن وجود الممكن بدون وجود الواجب، و أما عدم الممكن فلا يكشف عن عدم وجود الواجب نعم عدم الممكن يكشف عن عدم وجود علته التامة اذ مع وجودها لا يعقل أن يكون الممكن معدوما فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته فلا تدل على المفهوم.

الركن الرابع: [أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي‌]

أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي اذ على تقدير عدم دلالتها على العلية المنحصرة لا يستفاد منها المفهوم كما هو ظاهر و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد ظهر مما ذكرنا عدم دلالتها على كون الترتب على نحو ترتب المعلول على علته فلا مجال للركن الرابع، و ان شئت قلت: تحقق الركن الرابع يتوقف على تمامية الركن الثالث و بعد عدم تماميته لا موضوع للركن الرابع.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست