responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 296

و أما مع عدم الأمر بها فالنهى اما متعلق بها بشرط قصد القربة و اما بدون هذا الشرط، أما على الاول، فيلزم اجتماع المثلين لأن التشريع محرم و تحريمها ثانيا بحرمة ذاتية يستلزم اجتماع المثلين و اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال، و أما على الثاني فلا يكون نهيا عن العبادة بل نهي عن فعل خارجي كبقية النواهي المتعلقة بالمحرمات.

و اجيب عن هذا الاشكال بأن المراد من العبادة في محل البحث انه لو امر به لكان أمره امرا عباديا لا ما كان عبادة بالفعل هذا في غير الافعال التي تكون بذاتها عبادة كالسجود، و أما فيها فالعبادة الفعلية متعلقة للنهي و هذا الجواب متين و لكن يمكن أن يجاب بجواب آخر ايضا و هو ان اجتماع المثلين لا يلزم فيما يؤتى بها بقصد القربة بل يتأكد الحكم كبقية موارد تعدد الملاك مضافا الى أنه لا مجال لهذا الاشكال فان الحكم من عالم الاعتبار و الامور الاعتبارية لا واقعية لها بل هي متقومة بالاعتبار و اجتماع الضدين أو المثلين يلاحظان بالنسبة الى الأمور الخارجية الموجودة فيه بل يكفي لاثبات المدعى الحرمة التشريعية اذ لو كان العمل قابلا لأن يتقرب به من اللّه لم يكن الاتيان به بقصد القربة تشريعا و يترتب على ما ذكرنا انه لا يحصل به الامتثال و لا مجال لأن يقال ان عدم تحقق الامتثال من باب قاعدة الاشتغال لا من حيث عدم الملاك و المصلحة في الفعل لأنه مع فرض كونه تشريعا اما لا يكون العمل ذا ملاك و اما لا يكون الملاك الموجود مؤثرا بل يكون مغلوبا بالنسبة الى المفسدة الموجبة لتعلق النهي به هذا تمام الكلام في النهي المتعلق بالعبادات و ما يلحق بها من الواجبات التوصلية.

[النهي عن المعاملات‌]

و اما الكلام في المعاملات المنهي عنها، فنقول لا اشكال في دلالة النهي عنها على الفساد اذا كان النهي ارشاديا كما تقدم كما انه لا اشكال في دلالته على الفساد لو تعلق بما يترتب على المعاملات من الآثار بحيث تكون الحرمة منافية مع صحة تلك المعاملة

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست