responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 292

الخامسة: ان المنهي عنه خارج عن عموم ما دل على جواز مطلق الذكر، و يرد عليه: ان الكلام الآدمي لا يصدق على الذكر و لو كان محرما مضافا الى أنه يختص بباب الصلاة.

و ما أورده سيدنا الاستاد على استاده تام و على الجملة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام تام لا غبار عليه.

القسم الثالث: أن يتعلق النهي بشرط العبادة

كما لو تعلق النهي بالوضوء، أفاد صاحب الكفاية ان النهي اذا تعلق بالشرط و كان الشرط عبادة كالوضوء يقتضي النهي فساد الشرط و مع فرض فساد الشرط يفسد المشروط و أما اذا كان الشرط توصليا فلا يقتضي النهي عنه فساد العبادة اذ لا فرق في تحقق الغرض من الشرط بين أن يكون حلالا أو حراما.

و أفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير بأن شرط العبادة عبارة عن اسم المصدر الحاصل من المصدر و عليه الذي يكون متعلق النهي هو المصدر و الذي يكون شرطا هو الحاصل من المصدر الذي نعبر عنه باسم المصدر فما تعلق به النهي ليس شرطا و ما يكون شرطا ليس منهيا عنه مثلا الصلاة مشروطة بالستر فاذا نهى الشارع عن لبس الحرير مثلا، فتارة ينهى عن الصلاة في الحرير فلا اشكال في اقتضائه بطلان الصلاة و اخرى ينهى عن نفس اللبس فلا وجه لبطلان الصلاة بل يكون من قبيل النظر الى الاجنبية في الصلاة هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، فالنتيجة ان النهي ان تعلق بنفس العبادة يوجب الفساد و إلّا فلا.

و قال سيدنا الاستاد يستفاد من كلامه امور: الأول: ان النهي المتعلق بالشرط متعلق بالمصدر و هو ليس شرطا و ما يتولد من المصدر الذي هو شرط لا يكون متعلقا للنهي و يرد عليه: ان المراد من المصدر و اسم المصدر ان كان السبب‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست