أي من ناحية العبد فحيث انه لا تنحصر المقدمة بالحرام يمكنه الامتثال في ضمن فرد آخر فلا اشكال.
الوجه الرابع من وجوه الاستدلال:
انه لا مجال للاشكال اذ فرق بين متعلق النهي و بين متعلق الأمر، فان النهي عن طبيعة كالغصب ينحل الى نواهي عديدة فكل فرد من أفراد الغصب حرام، و أما الأمر فهو يتعلق بالطبيعة و لا يجب كل فرد من أفراده فمتعلق احدهما غير متعلق الآخر.
و يرد عليه: ان الاشكال تمام الاشكال في عدم امكان أن يكون وجود واحد مصداقا للمأمور به و مصداقا للمنهي عنه لاستحالة اجتماع الضدين، فان المبغوض كيف يمكن أن يكون محبوبا.
و ينبغي التعرض لعدة جهات:
[الجهة الأولى: في الفرق بين ان يكون التركيب بين المحرم و الواجب انضماميا او اتحاديا]
الجهة الاولى في أن المكلف لو اختار الفرد المحرم و باختياره أتى بالواجب في ضمن ذلك الفرد مثلا لو كان المكلف قادرا أن يصلي في المكان المباح و غير مضطر الى الغصب و لكن باختياره دخل الدار المغصوبة و صلى فيها فان قلنا بكون التركيب بين الصلاة و الغصب انضماميا تكون صلاته صحيحة لعدم ما يقتضي فسادها، و ان قلنا بكون التركيب اتحاديا تكون صلاته فاسدة و هذا ظاهر واضح.
الجهة الثانية: فيما لا يمكن للمكلف الاتيان بالواجب الا مع ارتكاب المحرم
كما لو توقف انقاذ المؤمن الغريق على التصرف في مال الغير بدون اذنه و هذا من صغريات باب التزاحم و اللازم اجراء احكامه و نتعرض لاحكامه و مرجحاته في باب التعادل و الترجيح إن شاء اللّه.
الجهة الثالثة: في حكم من يضطر الى ارتكاب المحرم
كمن توسط الدار المغصوبة و لا يمكنه الخروج عنها و لا بد من الاتيان بالصلاة فيها و يقع الكلام في هذه الجهة في مقامين: