واحد غير معقول، و أما من ناحية المنتهى فلا يمكن للعبد أن يوجد شيئا بلحاظ تعلق الأمر به و ترك ذلك الشيء بلحاظ النهي عنه.
و أما نفس الاحكام فلا مضادة بينها و مما ذكرنا ظهر ما في كلام سيدنا الاستاد حيث قال: المضادة بين الوجوب و الحرمة في مرتبة جعلهما فلا يمكن جعل الوجوب و الحرمة على شيء واحد و من الواضح ان المضادة في هذه المرتبة لا تتوقف على فعلية الحكمين.
فانه يرد عليه: اولا أنه لا مضادة بين الأحكام في مرحلة من المراحل، و ثانيا ان مرحلة الجعل عين المرحلة الفعلية و لا انفكاك بينهما، فان المولى بعد تمامية المقدمات عنده يعتبر الوجوب مثلا و ينشئ ذلك الوجوب بمبرز و الحكم بعد الاعتبار و الانشاء فعلي غايته ما دام يكون العبد معذورا لا يكون منجزا عليه كما لو شك في وجوب صلاة الجمعة مثلا و لم تتم الادلة على وجوبها و الحال تكون واجبة في الواقع فان المكلف يجري حديث الرفع و يستريح عن كلفة الحكم الواقعي فلاحظ.
الامر الثاني: [تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا]
أنه لا اشكال في أن متعلق الاحكام فعل المكلف و ما هو صادر عنه في الخارج و ما هو جاعله و فاعله لا ما هو اسمه و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا الانتزاع لا يكون شيء بحذائه في الخارج و ما أفاده تام فان متعلق الأحكام ليس هو العناوين الانتزاعية و لا الأسماء بل العناوين و الأسماء قنطرة الى ما يكون في الخارج و على الجملة لا اشكال في أن المأمور به و المنهي عنه الوجود الخارجي.
ان تعدد الوجه و العنوان لا يوجب تعدد المعنون فان العناوين المتعددة ربما تنطبق على الفارد الذي لا كثرة فيه كالواجب تعالى فانه جل و علا على بساطته و وحدته تنطبق عليه العناوين الكثيرة.