لتحقق موضوعه و لا مجال لأن يقال ان نفس دليل الحكم متكفل لبيان فعليته، و بعبارة اخرى: القضية الحقيقية غير متعرضة لوجود موضوعها فلا يصح ان يقال ان الدليل باطلاقه في مقام بيان فعلية الحكم و ان اراد من الحكم انشائه و ابرازه، و بعبارة اخرى: الفعلية من قبل المولى لا الفعلية الخارجية فلا يعقل أن يكون المتعلق الواحد متعلقا للأمر و النهي حتى على القول بالجواز فان اجتماع الضدين محال على جميع المسالك هذا بالنسبة الى ما أفاده من الحكم الفعلي، و أما أفاده من الحكم الاقتضائي، فيرد عليه: انه لا نتصور من الحكم الاقتضائي الا كون الفعل ذا مصلحة و ذا مفسدة و هذه المرحلة خارجة عن محل الكلام لأن الكلام في اجتماع الأمر و النهي و مرجع ما ذكره الى ان الشارع أخبر بوجود المصلحة و المفسدة و الحال ان الشارع الأقدس وظيفته بيان الأحكام لا بيان الملاكات مضافا الى أن الحمل المذكور خارج عن المتفاهم العرفي اضف الى ذلك ان اجتماع المصلحة و المفسدة في شيء واحد و ان كان ممكنا لكن لا يمكن أن يؤثر ان فى المحبوبية و المبغوضية بل اما يترجح جانب الأمر و اما يترجح جانب النهي.
و صفوة القول: ان المتعلق ان كان متعددا و لا يسري الحكم من احد المتعلقين الى الآخر و يؤثر الملاك في فعلية الحكم فلا مانع من الاجتماع و ان كان واحدا فلا يمكن أن يؤثر إلّا احدهما و لا يكون من هذا الباب.
ان قلت: اذا لم يترجح احد الجانبين لا يكون محبوبا و لا مبغوضا فلا يكون حكم في البين، قلت: لا يعقل فانه لا بد من تأثير احدهما مضافا الى أنه لغو محض.
و يرد عليه: انه لا اشكال في أنه على القول بالجواز يستكشف المقتضي لكل واحد من الحكمين و صاحب الكفاية لم يفرض الكلام في مورد كون المتعلق واحدا، كى يرد عليه هذا الايراد، و يرد عليه ايضا: انه كيف لا يعقل أن لا يؤثر الملاك