القول على الامتناع يدخل مورد الاجتماع في باب التعارض و لا بد من اعمال قانونه بلا فرق بين وجود المندوحة و عدمها، و على القول بالجواز فعلى تقدير وجود المندوحة فلا تعارض و لا تزاحم كما هو ظاهر و أما على فرض عدم المندوحة يدخل في باب التزاحم و لا بد من تقديم الأهم هكذا ينبغي أن يحرر محل الكلام فلاحظ.
السابع: [ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد]
انه ربما يتوهم ان النزاع في المقام يبتني على القول بتعلق الأوامر و النواهي بالطبائع و أما على القول بتعلقها بالأفراد فلا مجال لهذا النزاع بتقريب انه لو تعلقت بالأفراد يلزم تعلقها بلوازم الوجود، توضيح المدعى: ان التشخص الخارجي بالعوارض الخارجية مثلا تشخص الانسان بعوارضه الخارجية القائمة به في الخارج، فعلى هذا الامر بالصلاة مثلا أمر بالغصب و النهي عن الغصب نهي عن الصلاة اذ كل واحد منهما مشخص للآخر و من الظاهر عدم امكان تعلق النهي و الأمر بوجود واحد شخصي خارجي، و أما على القول بتعلقها بالطبائع فلا اشكال من هذه الجهة و لذا يقع البحث في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون بحيث لا يكون الأمر و النهي واردين على مورد واحد أو لا اثر لتعدد العنوان فان القائل بالامتناع يقول لا يؤثر و القائل بالجواز يقول يؤثر و من ناحية اخرى لا يسري النهى الى متعلق الأمر و لا يسري الأمر الى متعلق النهي، و صفوة القول انه على القول بتعلقها بالأفراد يمتنع الاجتماع فان الاجتماع على هذا القول بنفسه محال لا انه تكليف بالمحال اذ مرجعه الى اجتماع الضدين و اجتماع الحب و البغض، و أما على القول بتعلقها بالطبائع فمجال للبحث.
و يرد عليه: ان التشخص بنفس الوجود لا بالعوارض و ان شئت قلت: تشخص الكلي بوجوده الخارجي و تشخص الوجود بنفسه و لذا يقال الشيء ما لم يوجد لم يتشخص و لو لم يكن تشخص الوجود بنفسه لدار أو تسلسل اذ نقول لو كان تشخص الوجود بوجود عوارضه و ملازماته نسأل عن شخص تلك العوارض و هكذا