الواقع فان كان متعددا و كان أحد المتعلقين منفكا عن الآخر نحكم بالجواز و إلّا فلا و بعبارة واضحة: العرف محكم في تشخيص المفاهيم لا في تشخيص المصاديق
ان قلت: المراد من حكم العرف بالامتناع أنه يفهم من قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» الخ، ايجاب الصلاة في مكان لا يكون غصبا فلا يمكن الاجتماع.
قلت: يرد عليه اولا أنه لا وجه لهذه الدعوى فان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان في كل مكان حتى المكان الغصبي و دليل تحريم الغصب لا يمكن أن يكون مقيدا لدليل الصلاة اذ المفروض أن النسبة بين الدليلين العموم من وجه فلا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر، و ثانيا: لو سلم هذا الادعاء نقول مع هذا الفرض لا تصل النوبة الى بحث جواز الاجتماع و عدمه فان المفروض تقيد مطلوب المولى بحصة خاصة من الصلاة.
الخامس: [شمول النزاع في مسئلة الاجتماع لانواع الايجاب و التحريم]
ان ملاك النزاع في المقام يعم جميع أقسام الايجاب و التحريم فان الميزان عدم امكان اجتماع الأمر و النهي في محل واحد و هذا الملاك عام و مطرد في جميع الموارد و عليه كما قال في الكفاية لو أمر المولى بالصلاة و الصوم تخييرا و نهى عن التصرف في الدار و مجالسة الأغيار فلو صلى المكلف في الدار و جالس الأغيار يتحقق النزاع.
و لسيدنا الاستاد كلام في المقام و هو ان النزاع لا يجري في الايجاب و التحريم التخييريين لأن مرجع التحريم التخييري الى الجمع بين فعلين أي يحرم على المكلف و بعبارة واضحة: معنى الحرمة التخييرية الجمع بين فعلين فنقول:
يمكن للمولى أن يأمر باتيان أحد أمرين كان يأمر بالرواح الى السوق و السفر الى بغداد على نحو التخيير و نهى عن الجمع بين الأمرين فانه لا اشكال لا من ناحية العبد و لا من ناحية المولى اما من ناحية المولى فظاهر لأنه لا تنافي بين الأمر و النهي