للعبد لأن يوجد ذلك الفعل في الخارج و الأمر الاستحبابي عبارة عن اعتبار الفعل الفلاني كصلاة الليل مثلا في ذمة المكلف و ابراز ذلك الاعتبار بمبرز و ترخيص المكلف في ترك ذلك الفعل فالفرق بين الوجوب و الاستحباب فى أن الاستحباب متضمن للاذن في الترك و الوجوب ليس فيه اذن في الترك فعلى هذا الاساس لا مجال للتقريب المتقدم و ان شئت قلت: لا دلالة في النسخ على بقاء الجواز لا في الدليل الناسخ و لا في الدليل المنسوخ، أما دليل الناسخ فيدل على ارتفاع الوجوب و أما دليل المنسوخ فهو دال على الوجوب لا على ارتفاعه.
و ثانيا: ان النسخ في الشريعة المقدسة عبارة عن التخصيص الزماني و معناه بيان أمد الحكم، و بعبارة واضحة النسخ الشرعي لا يكون رفعا بل يكون دفعا فلا موضوع لهذا البيان فعلى هذا بعد تحقق النسخ يؤخذ بالدليل الاجتهادي من الاطلاق أو العموم ان كان و إلّا فيؤخذ بالأصل العملي و مقتضاه الجواز بلحاظ اصالة الاباحة الجارية في الاشياء و لو تنزلنا و قلنا الوجوب عبارة عن تجويز الترك لا مجال لاستصحابه اذ قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ.
الجهة الخامس عشرة فى تحقيق الواجب التخييرى
فنقول وقع الكلام بين القوم في تعريف الواجب التخييرى و فيه مذاهب: المذهب الاول: ان الواجب التخييرى ما يختاره المكلف في مقام الامتثال و يرد عليه: اولا انه مخالف لظواهر الادلة فان ظواهرها تعين الواجب على المكلف و عدم اختيار الواجب بيد المكلف، و ثانيا: انه مخالف لقاعدة الاشتراك في التكاليف اذ من يختار القصر مثلا يجب عليه القصر و من يختار التمام يجب عليه التمام، إلّا أن يقال الاشتراك في أن الاختيار بيد المكلف، و ثالثا: ان لازم هذا القول عدم كون المكلف مكلفا عند