responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 214

حيث يخاف القاتل عن القصاص و الدليل عليه قوله تعالى: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» فلا مانع من البعث بل يلزم كى تتحقق الغاية المطلوبة و بعبارة واضحة: في مثل الأمر بالقصاص لا مانع عن الأمر مع العلم بانتفاء شرطه و أما انتفاء الشرط الناشي عن عدم قدرة المكلف كما لو كان الحكم معلقا على أمر محال في الخارج أو على أمر ممكن في حد نفسه و لكن يعلم المولى بعدم تحققه لبعض الجهات كالاستطاعة مثلا فلا يمكن جعل الحكم المشروط بذلك الشرط لكون الجعل لغوا و اللغو لا يصدر عن الحكيم.

الجهة الثالث عشرة: فى انه هل يتعلق الامر بالطبيعة او بالفرد.

وقع الكلام بين القوم في أن متعلق الامر الطبائع أو الأفراد؟ و الظاهر انه لا اثر لهذا البحث اذ لا اشكال في أن المطلوب للمولى الوجود الخارجي و من ناحية اخرى وجود الفرد وجود للطبيعى مثلا لو كان زيد موجودا في الخارج يكون الانسان موجودا أيضا بوجوده و الذي يدل على هذا المدعى أنه يصح أن يقال زيد انسان و من الظاهر ان صحة الحمل تتوقف على اتحاد الموضوع و المحمول و حيث أنه لا اتحاد بين الانسان و زيد اتحادا مفهوميا فيكونان متحدين وجودا و على هذا الاساس، نقول لا فرق بين القولين اذ لو قلنا متعلق الأمر هو الفرد معناه احد الأفراد بلا خصوصية لفرد خاص و يكون المكلف مخيرا بين الأفراد كما أنه لو قلنا يكون متعلق الأمر هو الطبيعة تكون النتيجة تلك النتيجة لكن الحق تعلقه بالطبيعة و لذا لو امكن ايجاد الطبيعة على النحو الكلي يحصل الامتثال به و ان شئت قلت: تعلقه بالأفراد يتوقف على انتزاع جامع و جعله متعلق الأمر و هذا يحتاج الى المئونة و لا دليل عليه فالحق ان الأمر متعلق بالطبيعة.

و أفاد المحقق النائينى على ما في التقرير: ان مرجع هذا النزاع الى أن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست