responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 203

في حال العصيان ضروري هذا ملخص كلامه في هذا المقام.

و يرد عليه: اولا ان الغرض لا يكون علة للأمر فان الأمر فعل اختياري للمولى و لا يكون معلولا للغرض، و بعبارة واضحة: ان الأحكام الشرعية لا تكون داخلة في باب العلل و المعاليل التكوينية و ثانيا: انه لا تنافي بين كون العصيان مقارنا زمانا مع الأمر و بين سقوط الأمر بالعصيان لأن العصيان لا يتحقق إلّا بعد انقضاء وقت الواجب و بعد انقضاء الوقت لا يبقى مجال لبقاء الأمر لانتفاء موضوعه على الفرض فيصح أن يقال انه بتحقق العصيان يسقط الأمر بالبيان المتقدم ذكره آنفا.

و ثالثا: انه لا مانع من أن يقال الامتثال يقتضي سقوط الأمر و لا يصح أن يقال ان الامر علة للامتثال فكيف يمكن أن يكون الامتثال علة لعدم الأمر اذ كما ذكرنا لا تكون الاحكام الشرعية داخلة في باب العلة و المعلول بل الصحيح أن يقال ان الامر عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف و اشتغال ذمته به و العقل يدرك لزوم افراغ الذمة فاذا حصل الامتثال تفرغ الذمة عما اشتغلت به و مع الافراغ لا موضوع لبقاء الأمر و لذا يقال انطباق المأمور به على المأتي به قهري و الاجزاء عقلي و ان شئت قلت: كما ان اشتغال ذمة المكلف بعين خارجية يبقى إلى حين الاداء و مع اداء الدين لا تبقى الذمة مشغولة كذلك الاشتغال بالفعل الواجب و كلا الأمرين من من واد واحد و لذا لو كان الغرض من الأمر لم يحصل بالامتثال لا يبقى الأمر اذ مع الاداء تفرغ الذمة فالصحيح أن يقال الامر يسقط باحد امرين: احدهما الامتثال، ثانيهما العصيان.

بقى شي‌ء:

و هو ان الترتب على مسلك المحقق النائيني لا يصح اذ هو يرى ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة و يرى ان استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة تستلزم استحالة الطرف الآخر فعليه الامر بالمهم لا يمكن أن يكون مطلقا فلا يمكن أن يكون مقيدا أيضا، و بعبارة واضحة تعلق الأمر بالمهم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست