لموضوعه لا منعا و لا اقتضاء بل تابع له و ببيان اوضح: كون الأمر بالمهم طاردا للأمر بالأهم يتوقف على احد الامرين:
احدهما: اطلاقه بالنسبة الى امتثال الأمر بالأهم و عدمه، ثانيهما: أن يكون مقتضيا لتحقق موضوع نفسه أما الاطلاق فقد مر بأن قوام الترتب بكون الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم فلا اطلاق له و أما اقتضائه لتحقق موضوعه فقد قلنا ان الحكم غير متعرض لموضوعه لا اقتضاء و لا منعا فلا تعرض للأمر بالمهم بالنسبة الى الأمر بالأهم و أما، الأمر بالأهم فهو ايضا غير متعرض للأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضى انعدام موضوع الأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضي عدم العصيان و الأمر بالمهم لا تعرض له بالنسبة الى العصيان اي عصيان الأمر بالأهم و على الجملة: الأمر بالأهم متعرض لموضوع الأمر بالمهم و الأمر بالمهم غير متعرض لموضوع نفسه فلاحظ.
الوجه الثاني:
ان الترتب و ان سلم عدم كونه مستحيلا في حد نفسه لكن يستلزم المحال اذ لو فرض تعدد الخطاب و وجب على المكلف الضدان على نحو الترتب و فرض ان المكلف عصى كلا الخطابين يلزم أن يعاقب بعقابين فان لكل عصيان عقابا مستقلا و المفروض انه ترك واجبين فيلزم أن يعاقب بعقابين و من ناحية اخرى لا يجوز العقل أن يعاقب العبد على أمر غير مقدور و ان شئت قلت:
ان عقابه بعقابين لأجل عدم جمعه بين الضدين و الحال ان الجمع بينهما أمر غير مقدور فلأجل هذا المحذور لا يمكن الالتزام بتحقق الخطاب الترتبي.
و فيه: ان العقاب المتعدد ليس لأجل عدم الجمع بين الضدين كى يتوجه هذا المحذور فان الجمع بينهما غير واجب عليه فلا يعاقب على تركه بل تعدد العقاب لأجل جمعه بين التروك و بعبارة واضحة: ان المكلف لا يقدر على الجمع بين الضدين و لكن يقدر أن لا يجمع بين ترك الواجبين الطوليين فلا وجه للاشكال.
الوجه الثالث:
ان مقتضى الخطاب الترتبي تحقق الأمر بالأهم و الأمر بالمهم